(تحديث5) إقرار قانون التأمينات الإجتماعية

محليات وبرلمان

1500 دينار للراتب التقاعدي أبريل المقبل، والرجعان: من لديه 'تجاوزات التأمينات' فليقدمها لي

7316 مشاهدات 0

صورة أرشيفية

احال مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الى الحكومة الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية بالاجماع.
ونصت المادة الاولى من القانون على ان 'يكون الحد الاقصى للمرتب (1500) دينار' وذلك لتغطية جزء من الارتفاع الفعلي لنفقات المعيشة ولتقليل الفروقات بين ما كان يتقاضاه المؤمن عليه اثناء خدمته وما أصبح يتقاضاه بعد التقاعد.
وتفيد المادة الثانية ب' يوقف اداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة اشتراك الحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابقة ويستمر الايقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق احكام القانون كما يعاد ما سبق خصمه كاشتلااك لم يستفد منه الؤمن عليه'.
وعالجت المادة الثالثة حالات استحقاق المرأة (البنت او الاخت او الام) لنصيبها في المعاش عند ترملها او طلاقها بعد الوفاة.
ونصت المادة الرابعة على ان 'تعاد تسوية المعاشات التقاعدية المستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفترة من 20 مايو 2001 حتى 31 يناير 2003 في الجهات غير الحكومية على اساس اضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد المستحقين في تاريخ انتهاء الخدمة الى المرتب الذي سوي على اساسه المعاش'.
واضافت المادة 'تعاد تسوية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة في الجهات المذكورة خلال الفترة من 20 مايو 2001 حتى 17 اغسطس 2002 ولا تصرف فروق مالية عن الماضي'.
ونصت المادة الثامنة على ان 'تعاد تسوية المعاشات التكميلية التي استحقت قبل العمل بالقانون بافتراض تطبيق احكامه عليها في تاريخ انتهاء الخدمة مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي'.
اما المادة التاسعة فنص الجزء الاول منها على ان 'تعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقا للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء الاشتراك وذلك اذا كانت تتوافر فيه في الفترة الاخيرة من مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش شروط استحقاقه للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الزواج وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من اول الشهر التالي لتاريخ الزواج'.
وينص الجزء الآخر من المادة التاسعة من القانون على ان 'تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الاولاد المولودين بعد انتهاء الاشتراك وبعد ال29 من فبراير 1992 وذلك بواقع 50 دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الاولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على سبعة واذا كان عدد الاولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة اقل من سبعة لاي سبب من الاسباب استحق هذه الزيادة عن الاولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود 7 اولاد ولا تصرف فروق مالية عن الماضي.
وتضيف المادة ان ذلك يسري على صاحبة المعاش اذا كان يتوافر فيها شروط استحقاق علاوة الاولاد بافتراض استمرار اشتراكها حتى تاريخ الانجاب وتمنح الزيادة المنصوص عليها عن الولدين السادس والسابع المولودين اثناء الاشتراك خلال الفترة من ال10 مايو 2000 حتى ال30 من يونيو 2003 اذا كان الاشتراك قد انتهى خلالها وفي جميع الاحوال لا تصرف فروق مالية عن الماضي.
ونصت المادة 11 من القانون على ان تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من الاول من اغسطس 2010 وذلك بواقع 30 دينارا كويتيا شهريا.
ونصت المادة 12 على ان 'تتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام المادة الخامسة وتؤديها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد اخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة كما تتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق الاحكام الخاصة بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (128 لسنة 1992) بنظام التأمين التكميلي بافتراض سريانه من الاول من يناير 1995 وتؤديها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة'.
والزمت المادة الاخيرة من القانون الحكومة تنفيذ القانون ويعمل به من اول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأعلن وزير المالية مصطفى الشمالي ان قرار رفع سقف المعاش التقاعدي الى 1500 دينار سيطبق اعتبارا من أبريل المقبل ومع اعتماد الميزانية الجديدة 2011 /2012 .

بدوره قال رئيس مؤسسة التأمينات الإجتماعية فهد الرجعان ان قرار رفع الحد الاقصى للمرتب في التأمين الأساسي الى 1500 دينار كويتي سيعمل به اعتبارا من 1 ابريل المقبل مستفيدة منه الفئات التي تزيد مرتباتها على 1250 دينارا في التأمين الاساسي.

وفي ما يتعلق بالانتقادات النيابية تجاه مؤسسة التأمينات، قال الرجعان ان العضو مشارك في الفساد اذا كانت لديه معلومات ولايقدمها وخسائر التأمينات فقط في 2008 بسبب الأزمة العالمية وهي غير محققة والانخفاض كان من الأرباح المتراكمة.

وقال الرجعان ان اقتراحات النواب بشأن تعديل قانون التأمينات تكلف 3 مليارات دينار، وسيتم إعادة تسوية التأمين التكميلي لعدد 240 ألف موظف بتكلفة مليار و650 مليون دينار.

 

وافتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في التاسعة والنصف من صباح اليوم جلسة اليوم، بعد ان كان قد رفعها في التاسعة صباحا لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

ويناقش مجلس الأمة اليوم في جلسته الخاصة تقرير اللجنة المالية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك