مجموعة من النواب يتقدمون باقتراح بشأن 'التأمينات'
محليات وبرلمانمارس 28, 2010, منتصف الليل 1173 مشاهدات 0
تقدم كلاً من النائب مخلد العازمي، حسين مزيد، د. يوسف الزلزلة، سعد العازمي، خالد العدوة بالاقتراح التالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، وذلك برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976
تم بموجب المرسوم بالقانون رقم 127 لسنة 1992 تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 ، وكان من بين هذه التعديلات ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 25 بأن تستحق مكافأة تقاعد تصرف بالإضافة إلى المعاش التقاعدي وذلك عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ، وكان المستهدف من ذلك هو أن يستفيد المؤمن عليه من كافة المدد المحسوبة في التأمين التي يؤدي عنها الاشتراكات .
وإذا كان ذلك هو ما تقرر بالنسبة لعموم المؤمن عليهم فإنه قد تم إضافة حكم مماثل بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية ، وهو الخاص بالوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي ، ويقضي هذا الحكم بأن تستحق مكافأة تقاعد عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على اثنين وثلاثين ونصف سنة وذلك على أساس أن هذه المدة هي التي يمكن أن يستحق عنها في حده الأقصى المقرر للخاضعين لأحكام هذا الفصل إذا حسب بالقواعد العادية .
إلا أنه لما كان مؤدي ذلك هو أن الخاضعين لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث يؤدون الاشتراكات في بعض الحالات دون الاستفادة منها وذلك عند بلوغ مدد اشتراكهم المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المقرر لهم وذلك يستحق في أغلب الحالات إذا بلغت مدد الاشتراك – بما في ذلك مدة الخضوع لأحكام ذلك الفصل – ستة عشر عاماً ونصف ، حيث لا تستحق لهم مكافأة تقاعد عن المدة التي تزيد على ذلك طالما أن مدد الاشتراك لم تبلغ بعد المقدار الذي يستحق عنه الحد الأقصى للمعاش المقرر لهم باستخدام القواعد العادية لحساب المعاش .
لذلك فقد لرئي تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمينات الاجتماعية ، وهو ما تضمنته المادة الأولى من الاقتراح بقانون المرفق ، بحيث يلغي حكم استحقاق مكافأة التقاعد للخاضعين لأحكام الفصل المذكور حيث لا يفيد في الواقع إلا في حالات محدودة جداً وهي تلك التي تجاوز فيها مدد الاشتراك الفعلية اثنتين وثلاثين سنة ونصف ، ومع إلغاء هذا الحكم فإن النص المعدل يقضي بإيقاف أداء الاشتراكات في التأمين فور بلوغ مدة اشتراك المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الفصل المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المقرر به ، ومن ثم لا تكون هناك أي مدة يؤدي فيها المؤمن عليه الاشتراكات دون الاستفادة منها ، وقد أخذ في الاعتبار أن المؤمن عليهم في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية ، هم في واقع الحال فئة لها خصوصية معينة من حيث نظام المعاش التقاعدي الذي يتلاءم مع ظروفهم والمهام التي يقومون بها ، ولذا فإن الكثير من الدول تفرد لهذه الفئة نظاماً خاصاً ، وبالتالي فإن مجمل أحكام هذه الفئة في النظام الكويتي يعتبر في حكم النظام الخاص داخل النظام العام للتأمينات الاجتماعية .
وغني عن البيان أن إيقاف أداء الاشتراكات في قانون التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استمرار أداء الاشتراكات في نظام التأمين التكميلي الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 حيث أن أداء الاشتراكات في هذا النظام يرتبط يتقاضي مرتب يجاوز الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية .
وتحدد المادة 59 من قانون التأمينات الاجتماعية حالات استحقاق المعاش التقاعدي للخاضعين لأحكام الباب الخامس – وهم أصحاب الأعمال وذوي المهن الحرة ومن يشتغلون لحساب أنفسهم – ومن بين هذه الحالات الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 2 و 3 ) وهما : -
2 – بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين خمس عشرة سنة .
3 – بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين عشرين سنة ويصرف المعاش :
أ – عند توقف المؤمن عليه عن مزاولة نشاطه ، ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الشروط اللازم توافرها لقيام حالة التوقف وكيفية إثباتها .
ب – ند بلوغ سن الستين .
ج – في الحالات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويكون استحقاق المعاش طبقاً لهذا البند بناء على طلب المؤمن عليه .
وقد طرح على المؤسسة من قبل بعض المؤمن عليهم مدى إمكان إلغاء شرط التوقف عن مزاولة النشاط وذلك لاستحقاق المعاش في سن الخامسة والخمسين اكتفاء باكتمال مدة الاشتراك عشرين سنة ، وحيث أن سبب ورود ذلك الشرط هو أن الأصل في استحقاق المعاش التقاعدي أن يكون مرتبطاً بانقطاع الدخل من العمل أو النشاط ، وهو المقرر بالنسبة للعاملين لدى الغير حيث لا يستحق المعاش إلا بعد انتهاء الخدمة وتوافر باقي الشروط المقررة للاستحقاق ، إلا أن المؤسسة قامت بدراسة الموضوع حيث انتهت هذه الدراسة إلى أنه ليس ثمة مانع من الاستجابة لطلب إلغاء شرط التوقف عن مزاولة النشاط بالأخذ في الاعتبار الأوضاع الخاصة بالخاضعين لأحكام الباب الخامس من حيث عدم ملائمة إلغاء التراخيص التجارية في كثير من الحالات ، فضلاً عن أن السن المقررة لاستحقاق المعاش في هذه الحالة هي الخامسة والخمسين وهي سن ليست صغيرة نسبياً ، وتبعاً لذلك فإنه كان من الضروري تخفيض السن المقررة لاستحقاق المعاش باستكمال مدة خمس عشرة سنة لتكون هي الستين بدلاً من الخامسة والستين .
وبناء على ذلك فقد تضمنت المادة الأولى من الاقتراح بقانون المرفق النص على أن يستبدل بنصي البندين 2 ، 3 من المادة (59) من قانون التأمينات الاجتماعية النصان الواردان بهذه المادة بحيث يتضمن البند 2 تعديل السن المقررة لاستحقاق المعاش باستكمال خمس عشرة سنة ليصبح هو الستين ، أما البند 3 فقد حذف منه شرط التوقف عن مزاولة النشاط الذي كان منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند ، ومن ثم لم تعد هناك ضرورة للحالات الأخرى المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذا البند .
وتقضي المادة الثانية من الاقتراح بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (59) من قانون التأمينات الاجتماعية بأن يكون صرف المعاش في الحالتين 2 و 3 من المادة المذكورة بناء على طلب المؤمن عليه ، وهو المقرر حالياً بالنسبة لحالة استحقاق المعاش ببلوغ سن الخامسة والخمسين ، ورئي أن أن يضاف إليها حالة الاستحقاق ببلوغ سن الستين بحيث يكون لمن بلغ هذه السن حرية الاختيار بين صرف المعاش – مع استمرار النشاط – أو الاستمرار في التأمين حتى بلوغ سن الخامسة والستين لزيادة مدة الاشتراك ومن ثم زيادة مقدار المعاش .
وتقضي المادة ثالثة من الاقتراح بأن يعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، فيما عدا الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بها اعتباراً من تاريخ بدء الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة.
تعليقات