اتحاد العمال يطالب بانشاء صندوق تأمين للاصابات العماليه

محليات وبرلمان

419 مشاهدات 0

عبد الرحمن يوسف الغانم

اصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بياناً بشأن تنظيم علاج العمال وفيما يلي نص البيان :-

تقدم الاتحاد العام لعمال الكويت باقتراح الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يقضي بتفعيل العمل بالباب الرابع من القانون رقم 61 لسنة 1974 بشأن اصابات العمل وامراض المهنة .
جاء ذلك في مذكرة رفعها سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت وممثله في مجلس ادارة المؤسسة ، عبد الرحمن يوسف الغانم ، الى معالي وزير الاقتصاد مصطفى جاسم الشمالي ، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وقال الغانم في مذكرته ان من المؤسف تعليق العمل بالباب الرابع من القانون المذكور منذ عام 1977 ، اي بعد ثلاث سنوات من صدوره ، وتأجيله الى حين صدور مرسوم خاص بتحديد تاريخ العمل به ، وهذا المرسوم الخاص لم يصدر حتى تاريخه ، على الرغم من مرور اكثر من اربعة وثلاثين عاما ، وعلى الرغم مما يتضمنه الباب الرابع من تنظيم قانوني متكامل لكل الامور المتعلقة باصابات العمل والامراض المهنية .
الجدير بالذكر ان الباب الرابع من القانون يتضمن اربعة فصول تتناول الامور التالية على التوالي :

1– انشاء صندوق تأمين لاصابات العمل المؤمن عليهم .
2– نصوص تنظم العلاج الطبي على نفقة المؤسسة داخل البلاد وخارجها .
3– اجراءات التعويض للمؤمن عليهم عما يصيبهم من اصابات العمل .
4– تعرض الفصل الرابع لامراض المهنة ووضع نظاما دقيقا لها ، واشار الى التزام المؤسسة بفحص المعرضين للاصابة المهنية بصفة دورية ، كما تضمن اجراءات للتحكيم الطبي والضمانات التي تمنح للمؤمن عليهم .

وطالب الاتحاد العام لعمال الكويت بضرورة تفعيل العمل بالباب الرابع من القانون المشار اليه ، حيث ان قانون ونظام الخدمة المدنية لم يتضمن اي نصوص قانونية تنظم اصابات العمل وامراض المهنة ، وهي امور غاية في الاهمية لما لها من نتائج هامة وخطيرة على مستقبل العاملين الوظيفي وحياتهم المعيشية . خاصة انه يتم تعويض الموظفين حاليا عما يصيبهم من اصابات العمل من خلال تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1983 ، وهذا التعميم لم يرق الى المستوى التشريعي ولا الى التنظيم القانوني السليم ، ولا الى تغطية كافة اوجه القصور .

الآن:محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك