د. رولا تقدم اقتراحا بقانون لتنظيم التجمعات والتظاهرات

محليات وبرلمان

لايجوز عقد الاجتماع إلا باذن من وزير الداخلية، ولايحق لرجال الشرطة فض الاجتماع إلا أثناء وقوع جريمة أو اضطراب

4626 مشاهدات 0


قدمت النائب د. رولا دشتي اليوم اقتراحا بقانون بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والتجمعات، وفيما يلي نص المقترح:

السيد / رئيس مجلس الأمة                       المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
 
أتقدم بالاقتراح بقانون في شأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والتجمعات مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مع إعطاءه صفة الاستعجال .
 
د . رولا عبدالله دشتي
 
 
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
 
نصف الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور على أن ' الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة لا تنافي الآداب ' .
ونفاذاً لهذا النص وضماناً للحرية الواردة به ، تم إعداد اقتراح بقانون منظماً الشروط والأوضاع التي تباح وفقاً لها الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات بما يكفل رعاية النظام العام واحترام الآداب العامة ويضمن سلامة أغراض الاجتماع ووسائله .
وقد قسم الاقتراح إلى ثلاثة أقسام :
أولها : خاص بأحكام الاجتماعات العامة .
ثانيها : خاص بأحكام المواكب والمظاهرات والتجمعات
ثالثها : خاص ببيان العقوبة
 
أولا : في الاجتماعات العامة :

بينت المادة الأولى المقصود بالاجتماع العام في تطبيق أحكام هذا القانون ، فضيقت من نطاقه على نحو يوسع نطاق الاجتماع الخاص الذي تركه الدستور مباحاً حسب الفقرة الأولى من المادة 44 ، وقد تطلب المادة الأولى لاعتبار اجتماعاً عاماً توافر شرطين : أن يعقد للكلام في موضوع عام ، وأن يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص بدون دعوة شخصية فردية ، ويستوي بعد ذلك أن يعقد الاجتماع في مكان عام أو خاص . وأشارت المادة في نهايتها إلى مراعاة أحكام المادة العاشرة من القانون وهي الخاصة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات . ومقتضى هذه الإشارة أن الاجتماع للكلام في موضوع عام إذا عقد في الطرق والميادين العامة يعتبر مظاهرة أو تجمعاً تسري في شأنه أحكام القسم الثاني من القانون .
وضماناً لحرية شعائر الأديان ولحرية الدعاية الانتخابية ، حالت المادة الثانية دون منع اجتماع ديني دوري أو اجتماع انتخابي ما دام يراعي أحكام القانون .
وتقضي المادة الرابعة بوجوب إخطار محافظ كتابة عن كل اجتماع سيتم في دائرة اختصاصاته ، وذلك قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ولا يحتاج إلى إخطار إذا كان الاجتماع انتخابياً وهذا هو الشرط العام الذي تستلزمه جميع قوانين العالم لتمكن الجهة الإدارية المسئولة عن شؤون الأمن من معرفة ما يتم من اجتماعات في دائرتها وموضوع الاجتماع ومكانه وزمانه وأسماء المنظمين له ، وقد أعفيت من شرط الإخطار – مراعاة لتقاليد البلاد – الاجتماعات الدينية الدورية التي تتم في دور العبادة والأماكن الحكومية .
وتلوت الفقرة الثاني من المادة تعريف المقصود من الاجتماع الانتخابي .
وقد استلزمت المادة الخامسة في منظمي الاجتماع المخطرين به أن يكونوا ثلاثة أشخاص على الأقل من المواطنين المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية . ومع ذلك أجازت لوزير الداخلية أن يأذن كتابة بعد اجتماع لا تتوافر في المخطرين به تلك الشروط .
والأصل العام الذي أخذ به المشروع تمشياً مع نص الدستور هو إباحة الاجتماع العام ، ولذلك نصت المادة السادسة على أنه ' لا يجوز للمحافظ منع اجتماع عام تم الإخطار به على النحو السليم إلا في حالات استثنائية عددتها المادة وهي إذا كان من شأن الاجتماع الإخلال بالأمن أو النظام العام أو إذا كان من شأنه الإساءة إلى علاقات الكويت بدولة صديقة . وقد آثر المشروع هذا التحديد للحالات الاستثنائية على توسع غيره في حالات المنع .
وإذا رأى المحافظ مع اجتماع عام وجب عليه إبلاغ أمر المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمانية وأربعين ساعة على الأقل ليتسنى لهم منع وفود المدعوين إلى محل الاجتماع . وحرصاً على العلانية وجب أن يعلق أمر المنع بالمخفر وأن ينشر بالصحف المحلية . وقد أباحت المادة لمنظمي الاجتماع حق التظلم من قرار المنع إلى وزير الداخلية ، ومن البديهي أن هذا التظلم الإدارية هو الذي يؤدي إلى صدور قرار إداري نهائية سينظم قانون خاص شروط إجراءات الطعن القضائي فيه .
وأوجبت المادة السابعة أن يكون لكل اجتماع عام لجنة لتنظيمه من ثلاثة أشخاص . فإذا لم ينتخب المجتمعون اللجنة افترض القانون أنها مشكلة من الأشخاص الثلاثة الذين دعوا إلى الاجتماع وأخطروا به وهذه اللجنة هي المسئولة عن النظام فيه وعلى التزام صفته وحدوده وعدم الخروج على القوانين ومخالفة النظام العام والآداب . وأبيح لهذه اللجنة أن تستعين في أداء واجبها برجال الشرطة .
وقررت المادة الثامنة حق رجال الشرطة في حضور الاجتماع ولكنها قيدت هذا الحق بأن يكون في الحدود اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام وأن يبقى رجال الشرطة في مكان بعيد عن المتكلم .
ولم تسمح المادة التاسعة لرجال الشرطة بفض الاجتماع إلا إذا طلبت منهم لجنة الاجتماع ذلك أو إذا وقعت أثناء الاجتماع جريمة وإذا وقع فعلاً اضطراب شديد يخل بالأمن أو النظام أو يتضمن تهديداً خطيراً لهما بحيث لا يمكن حماية الأمن إلا بفض الاجتماع .
ومنعت المادة العاشرة – إلا بإذن خاص – أن يمتد اجتماع عام إلى ما بعد منتصف الليل .

للمزيد، الرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64587&cid=30#

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك