الأحوال الشخصية ترفض تثبيت عقد زواج من شيكاغو

أمن وقضايا

1048 مشاهدات 0


حكمت محكمة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي سالم الرشيدي وأمانه سريوسف البكر برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
تتحصل الوقائع في أن المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت إدارة الكتاب معلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإثبات زواجه من المدعي عليها وإلزام المدعي عليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند أن المدعي تزوج بالمدعي عليها الأول بموجب العقدالصادر من مقاطعة شيكاغو البنوبي وأنه عاشرها ورزق بأبن منها ويهم المدعي بإثبات ذلك الزواج رسمياً أمام القضاء.
وبنظر الدعوى بالجلسات حضر وكيل المدعي وقدم حافظة طويت على صورة من وثيقة مترجمة للغة العربية تفيد زواج المتداعيان ونسخة باللغة العربية غير مصدقه والمحكمة قررت التأجيل ليقدم المدعي ما يفيد زواجه بالمدعي عليها بعقد مصدق رسميا وقدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت علي صورة من شهادة ميلاد الإبن ثابت منه أن المتداعيان والديه.
ومن حيث أن القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية واجب التطبيق على الدعوى بإعتباره قانون القاضي عملاً بنص المادتين 37، 38 من القانون رقم 5/1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.
ومن حيث أن المواد 8، 9، 10، 11، 12 من القانون المذكور أن الزواج ينعقد بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج ومن يقوم مقامه وأنه يشترط لصحته حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين سامعين معا لكلام المتعاقدين فاهمين المراد منه وأن تكون المرأة محرمه على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتاً.
وأن المقرر بقضاء محكمة التمييز أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة بالدعوى استخلاص الواقع منها وتقدير أقوال الشهود فيها رهينة بما يطمئن اليه وجدان المحكمة مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها كما وأنه لا يشترط أن تكون أقوال شهود واردة على الواقعة المراد إثباتها بكل تفاصيلها ولمحكمة الموضع أن تأخذ بالشهادة السماعية.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وهديا به فلما كان زواج المتداعيان قد تم على خلاف القانون إذ أنه لم يتم بولاية والد المدعي عليها وإنما هي من باشرت العقد بنفسها كما وأن المدعي لم يقدم ثمة مستند رسمي يثبت زواجه بالمدعي عليه وأنه قدم ورقة عرفية باللغة الإنجليزية ومرفق معها ترجمة للغة العربية يفيد زواج المتداعيان وأن المحكمة قررت التأجيل ليقدم المدعي مستند رسمي مصدق من الجهات الرسمية يفيد زواجه بالمدعي عليها إلا انه لم يقدم الأمر الذي تكون معه الدعوى قائمة على غير سند جديرة بالرفض.
وعن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك