الإستئناف تلزم شركة تأمين بدفع 29 ألف دينار
أمن وقضايايوليو 27, 2010, 12:13 م 775 مشاهدات 0
ألزمت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار مأمون محمد عبدالعال وأمانه سر أحمدالسيد الشركة المدعي عليها أن تؤدي للمدعية الأولي والمدعية الثانية عن نقسها وبصفتها مبلغ عشرة ألاف دينار قيمة الدية الشرعية المستحقة عن وفاة مورثهما المرحوم..... علي أن يوزع عليهما حسب الفريضة الشرعية ومبلغ أجمالي وقدرة تسعه عشر ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا علي أن يوزع عليهما علي النحو المبين بالأسباب وألزمتها بالمناسب من المصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
وتتحصل واقعة الدعوى في أن المدعيين الأول والثانية نفسها وبصفتها وصية علي قصر المرحوم عقدتا الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب وأعلنت قانونا للمدعي عليها طلبتا في ختامها الحكم بإلزام الأخيرة أن تؤدي لهما مبلغ عشرة ألاف دينار عن الدية الشرعية نتيجة وفاة المرحوم المذكور سلفا ومبلغ أربعون ألف دينار تعويضا ماديا يوزع علي النحو المبين بالصحيفة وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
وذلك علي سند من القول انه بدائرة مخفر الفحيحيل تسبب المدعي عليه من غير قصد في قتل مورث المدعيين المرحوم وذلك حال قيادته للسيارة والمؤمن عليها لدي الشركة المدعي عليها والسارية المفعول وقت الحادث ، وقد تحرر عن الواقعة جنحة مرور الفحيحيل والتي أدين فيها السائق ومالك السيارة سالف الذكر بالغرامة وصار هذا القضاء نهائيا بتأييد بموجب الحكم ألاستئنافي ، مما تكون معه الشركة المدعي عليها ملومة بتعويض المدعيين عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء وفاة مورثهم المذكور من دية شرعية مقدارها 10000د.ك وتعويض مادي وأدبي مقداره 40000د.ك علي اعتبار أن المرحوم المذكور كان يعول والدته وزوجته وأبنائه القصر المدعين حال حياته فضلا عما لحق بهم من مشاعر الآسي والحزن الغرامة ، ومن ثم كانت الدعوى الماثلة بها سلف من الطلبات .
وحيث انه عن موضوع الدعوى فانه من المقرر أن النص في المادة (54) من المرسوم بقانون رقم 39/1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية علي أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان الفصل فيها ضروريا يدل علي أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية نكون حجته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فضلا لازما في موضوع الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفصل ونسبته إلي فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فانه يمتنع علي المحتكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلزمها في بحث الحقوق المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي السابق له .
لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن الدعوى الجزائية في جنحة مرور الفحيحيل أقيمت علي المتهم قائد السيارة مرتكبة الحادث وأخر بأنها من بينها تسببه من غير قصد في قبل مورث المدعيين المرحوم وذلك نتيجة رجوعه بالسيارة قيادته للخلف دون انتباه علي النحو المبين بالتحقيقات وان المحكمة الجزائية قضت بإدانته تأسيسا علي أن ركبه الخطأ قد ثبت في جانبه ثبوت قاطعا وإذا كان البين من الواقع أن هذا الخطأ الذي ارتكبه المتهم المذكور كان هو السبب في حصول الحادث المؤدي إلي وفاة مورث المدعيتين المذكور وقد صار هذا القضاء بهائيا بتأييده استئنافا ولما كان الفصل غير المشروع والذي رفض الدعوى الجزائية علي أساسه هو بذاته الذي نشأ عنه وفاة مورث المدعيتين وهو الذي يستند إليه الآخرين في دعواهما الراهنة فان الحكم الجزائي المذكور إذ فضي بإدانة المتهم مرتكب الحادث لثبوت الخطأ في جانبه يكون قد فصل فضلا لازما في وقوع الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويتين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفصل ونسبته إلي فاعلة فيجوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ومن ثم فان هذه المحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته إلي المتهم وتكب الحادث ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه .
وحيث انه عن التعويض عن فقد النفس بطلب الدية الشرعية فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 248 من القانون المدني انه إذا كان الضرر واقعا علي النفس فان التعويض عن الإصابات ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وأخر وذلك دون الإخلال بالتعويض عن العناصر الاخري للضرر علي نحو ما تقرره المادة السابقة .... وتنص المادة 250 من ذات القانون علي انه إذا استحق الدية عن فقد النفس يتقاسمها الورثة وفقا للأنصبة الشرعية ونصت المادة 251 من ذات القانون علي انه تقدر الدية الكاملة بعشرة ألاف دينار ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم كما انه من المقرر أن الدية لا تعدو أن تكون تعويضا تتحمل به ذمة المسئول عن الضرر ولصالح المضرور كأثر للمسئولية المدنية المترتبة علي العمل غير المشروع .
ولما كان ذلك وكان الثابت من حصر وراثة المجني عليه مورث المدعيتين أن المدعية الأولي هي والدته وان المدعية الثانية عن نفسها وبصفتها هي زوجته والوصية علي أبنائها منه القصر وكانت المادة الأولي /أ من لائحة الديات قد نصت علي استحقاق الدية كاملة عن فقد النفس ومن ثم يستحق الورثة سالفي البيان تعويضا عن فقد النفس بالدية كاملة ومقدارها عشرة ألاف دينار علي أن يوزع عليها هذا المبلغ حسب الفريضة الشرعية وهو ما بقضي به المحكمة .
وعن طلب التعويض عن الضرر المادي فانه من المقرر انه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا اى وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا ومناط تحقيق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة أخرهم ثبوت أن الجني عليه كان يعوله فضلا وقت وفاته علي نحو مستمرة ودائم وان فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائلته فيقضي له بالتعويض علي هذا الأساس .
لما كان وكانت الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل علي أن المرحوم كان يعول والدته المدعية الأولي وان ضررا ماديا أصابها بوفاته أو أن وقوع الضرر المستقبل أمرا حتميا مما يكون معه طلب التعويض المادي بالنسبة للمدعية الأولي قد جاء علي غير سند متعين رفضه وأما عن ذلك الطلب بالنسبة للمدعية الثانية عن نفسها باعتبارها زوجته وبصفتها وصية علي أبنائها منه القصر سالفي البيان فان الأصل أن نفقتهم كانت واجبة شرعا علي المورث وانه كان يعولهم وقت وفاته وان علي من يدعي خلاف ذلك عبء إثبات مايدعيه مما تخلص منه المحكمة إلي اتهم قد أصيبوا بضرر مادي من جراء وفاته تقدر المحكمة التعويض الجابر له بمبلغ 3000د.ك للمدعية الثانية عن نفسها 'الزوجة' ومبلغ 15000د.ك للأبناء القصر يوزع عليهم بالتسوية فيما بيتهم وهو ما تقضي به المحكمة .
وحيث انه عن طلب لتعويض عن الضرر الأدبي فانه من المقرر وفقا لنص المادة 231 من القانون المدني أن التعويض عن العمل غير الشرعي تناول الضرر ولو كان أدبيا ويشمل الضرر الأدبي علي الأخص ما يلحق الشخص من أذي حسي أو نفسي نتيجة المساس تحياته أو جسمه .... كما يشمل كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والآسي وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه .
وان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب إبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه علي أسس معقولة .
لما كان ذلك وكان الثابت بلا شك أن وفاة المرحوم وفقا لظروفها وملابساتها قد أصابت عاطفة ومشاعر ورثته ( والدته وزوجته وابنائة القصر) بالألم والحزن والحسرة علي فقده مما اقدر معه المحكمة تعويضا خابرا لذا الضرر بمبلغ 2000د.ك لوالدة المتوفى ومبلغ 2000د.ك لزوجته عن نفسها ومبلغ 10000د.ك للأبناء القصر وأن يوزع عليهم بالتسوية فيما بينهم وهو ما تقضي به المحكمة .
وحيث انه عن مسئولية التأمين المدعي عليها فانه من المقرر في قضاء التمييز أن المشرع اشترط الالتزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الأضرار مؤمنا عليها لديه وان يكون الحادث وقع داخل دولة الكويت وليس خارجها .
وان للمضرور من حوادث السيارات حقا مباشرا في التعويض يستمده مباشرة من نصوص قانون المرور ولائحة التنفيذ وله أن يستأ دية من شركة التأمين إلا أن ذلك يستلزم علاوة علي أن تكون السيارة مؤمنا عليها أن تثبت مسؤولية قائدها الضرر .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الحادث الذي نجمت عنه وفاة مورث المدعيتين وقع داخل إقليم دولة الكويت وان السيارة التي ارتكب الحادث بواسطتها مؤمن عليها لدي الشركة المدعي عليها بموجب وثيقة التأمين وأنها سارية المفعول وقت ارتكاب الحادث وقد ثبت مسؤولية المتهم المذكور بمقتضي الحكم الجزئي انف البيان ومن ثم فان الشركة المدعي عليها تكون مسئولية عن تعويض المضرور من الحادث (المدعيتين ) ويحق للآخرين أن يستأديا مبالغ التعويض الجابرة لكافة الأضرار التي لحقت بها من الشركة المدعي عليها مباشرة بمقتضي نص القانون ، الأمر الذي نقض معه المحكمة بإلزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيتين مبلغ وقدرة عشرة ألاف دينار قيمة الدية الشرعية المستحقة عن وفاة مورثها سالف الذكر علي أن يوزع علي الورثة حسب الفريضة الشرعية ومبلغ إجمالي وقدرة 32000د.ك كتعويض مادي وأدبي علي أن يوزع علي المدعية الأولي والمدعية الثانية عن نفسها بصفتها علي النحو السالف بيانه وهو ما تقضي به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصروفات فان المحكمة تلزم المدعي عليها بالمناسب منها عملا بالمادتين 119/1 ، 120 مرافعات .
وحيث انه طلب أتعاب المحاماة الفعلية فان المحكمة تقدرها بمبلغ مائتي د.ك مراعية في ذلك موضوع الدعوى والجهد المبذول فيها ودرجة التقاض عملا لحكم المادة 119 مكرر مرافعات ، وتلزم المدعي عليها بأداء هذا المبلغ للمدعيتين .
وحيث انه عن النفاذ المعجل بلا كفالة فلا موجب له ومن ثم ترفضه المحكمة .
تعليقات