المحكمة تحجر على المدعي عليه المصاب ب'متلازمة داون'

أمن وقضايا

4203 مشاهدات 0


حكمت محكمة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي أحمد الضبيعي وأمانه سر سعد الهاجري أولاً:- باعتبار المدعي عليه الأول محجوراً عليه لذاته للعته منذ تاريخ إصابته بهذا المرض.
ثانياً:-تعيين المدعي قيما عليه بدلاً من الهيئة العامة لشئون القصر وذلك لإدارة أمواله بما يحقق الخير والنفع له وألزمت المدعي عليه بصفته المصروفات.
و تتحصل وقائع الدعوي في أن المدعي أقامها بصحيفة أودعها إدارة كتاب المحكمة الكلية طلب فيها الحكم بالحجر علي المدعي عليه الأول لفقدانه الأهلية وإصابته بإعاقة ذهنية ودائمة منذ الولادة وتعيينه قيماً عليه الأول ليدير شئونه ويرعي مصالحة بما يعود عليه بالخير والنفع.
وذلك علي سند من القول أن المدعي شقيق المدعي عليه الأول بصحيح النسب وقد أصيب المدعي عليه الأول بإعاقة ذهنية ودائمة (متلازمة دوان)منذ الولادة في 5/12/1977 وحيث أن والدهما توفي بتاريخ 14/9/2009 وأن المدعي عليه لديه أموال ومصالح تحتاج لمن يقوم بإدارتها ورعايتها بما يحقق الخير والنفع له وأن المدعي يرغب في تعيينه قيماً عليه لإدارة مصالحة وشئونه الأمر الذي حدا به إقامة الدعوي للحكم له بطلباته.
وإذ نظرت الدعوي وحضر المدعي بشخصه وقرر أن المدعي عليها الأول لم يتزوج وقدم مسندات غير مفرزة
والمحكمةأحالت الأوراق  لرأي النيابة التي رأت ندب إدارة مستشفي الطب النفسي لتندب بدورها لجنة طبية من أطبائها المختصين لتوقيع الكشف الطبي علي المدعي عليها الأول لبيان ما به من أمراض عقلية أو نفسية ونوعها وعما إذا كان يرجي شفائه منها من عدمه وعما إذا كانت تحول بيه وبين تصرفاته الصحيحة في أمواله وإحالة الدعوي لتحقيق ليتثبت المدعي بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً بما فيها البينة الشرعية وقرائن الأحوال توافر شروط القوامة به.
بعدهااستمعت المحكمة لشاهدي المدعي وهما أخوا زوجته وشهدا بأن المدعي عليه الأول معاق ذهنيا ولا يستطيع إدارة أمواله وبصلاحية المدعي للقوامة عليه كما قضت المحكمة- وقبل الفصل في الموضوع- بندب إدارة مستشفي الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي علي المدعي عليه الأول لبيان ما به من أمراض عقلية أو نفسية ونوعها وعما إذا كان يرجي شفاؤه نمها من عدمه وعما إذا كانت تحول بينه وبين تصرفاته الصحيحة في أمواله ونفاذا له أودع تقرير المستشفي المذكور مفاده بأن المدعي عليه الأول يعاني من التخلف العقلي الشديد المصاحب لمتلازمة داون وتري اللجنة أنه غير قادر علي التصرف الصحيح في أمواله.
وحيث أنه عن طلب المدعي توقيع الحجر علي المدعي عليه الأول فإن من المقرر بالمادة 85/1 من القانون المدني أن الصغير والمجنون والمعتوه ومحجورون لذاتهم أي بحكم الشرع وبغير حاجة إلي تدخل القاضي، وهذا ما يتفق مع الفقه الإسلامي، وطبيعة الأمور نفسها، إذ أن الجنون والعته يمسان من الإنسان ذات عقله، وهما من بعد أمران واضحان يدمغان ببصماتهما تصرفات صاحبهما بحيث يصعب عدم التعرف عليهما إلا فيما ندر والمرجع في ثبوت إصابة الشخص بأي من هاتين الآفتين هو خبرة المختصين في الآفات العقلية وشواهد الحال.
لما كان ذلك وكان الثابت بالتقرير المرفق بالأوراق أن المطلوب الحجر عليه يعاني من إعاقة ذهنية وأنه لا يستطيع التصرف في أمواله الأمر الذي يتبين معه أنه ينطبق عليه وصف العته، وإذ طلب المدعي الحجر عليه فإنه يتعين إجابته إليه.
وحيث إنه عن طلب المدعي تعيينه قيما علي المحجور عليه فإن 'النص في المادة 138 من القانون المدني' علي أن1- تعيين المحكمة بناء علي طلب هيئة شئون القصب أو أي ذي شأن أخلا لمن كان محجوراً علي لجنون أو عته أو غفلة أو سفه قيما تكون له الولاية علي ماله في حدود ما يقضي به القانون، 2- فإذا كان المحجور عليه كويتيا تثبت القوامة علي ماله لإدارة شئون القصر وفقاً لما يقضي ب القانون ما لم تعين له المحكمة قيما أخر 'مفاده أن القوامة علي المحجور عليه إذا كان كويتيا تثبت أولا للهيئة العامة لشئون القصر ما لم تر المحكمة تعيين قيما آخر، وتقدير توافر مصلحة المحجور عليه تفي تعيين قيم أخر هو ما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها.
كما أن تعيين قيم آخر غير الهيئة حسب المادة 139 يجب أن يكون الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ثم أباه، ثم جده لأبيه ثم من تري فيه المحكمة مصلحة المحجور عليه علي أن تتوافر به الشروط النصوص عليها بالمادة 111 من القانون المدني الخاصة بالولي أو الوصي باعتبار ما نصت عليه المادة 140 من مدني من أن يسري علي القيم ما يسري علي الوصي من أحكام وعلي الأخص بالنسبة إلي الشروط اللازمة فيه وحدود سلطاته وواجباته، وذلك بأن يكون القيم عدلا أي أمينا حسن السيرة، كفئا أي قادرا علي إدارة أموال المحجور عليه غير محجوراً علي لأي من أسباب الحجر المنصوص عليها بالمادة 85 من القانون المدني ولم يشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره، متحدا مع المحجور عليه في الدين.
لما كان ذلك وكان المدعي قد طلب تعيينه قيما عليه وأنه قد أقام البينة الشرعية علي توافر الشروط اللازمة فيه، ولم يتبين وجود أموال بحاجة إلي خبرة ودراية الهيئة العامة لشئون القصر لإدارتها ومن ثم تجيب المحكمة المدعي إلي طلبه.
وحيث أنه عن المصروفات فتلزم المحكمة بها المدعي عليه السادس بصفته باعتباره محكوم عليه عملا بأحكام المادة 119 من قانون المرافعات.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك