القحطاني ضد الراشد في زيادة عدد المستجوبين، ومعه في اشتراط حصول الحكومة على الثقة قبل عملها
زاوية الكتابكتب إبريل 25, 2010, 11:36 ص 1611 مشاهدات 0
قرأت بتمعن التعديلات الدستورية التي ذكر النائب المحترم علي الراشد أنه سيقدمها لمجلس الأمة كمقترحات لتنقيح الدستور في حال حصل طبعا على طلبه على موافقة ثلث أعضاء مجلس الأمة ( نوابا ووزراء) تحقيقا للشرط الدستوري الذي قررته المادة 174 من الدستور .
ومهم جدا الاشارة الى ان النائب المحترم علي الراشد قد تراجع عن مقترحات لتنقيح الدستور كان قد أشار لها كملاحظات في ندوة عقدها بتاريخ 9 ديسمبر 2009 بمشاركة الخبير الدستوري يحيي الجمل (مصري الجنسية) ,ومنها فكرة عدم تصويت مجلس الأمة بأغلبية أعضائه على مشروع القانون الذي يرده سمو الأمير في دور إنعقاد لاحق في حال لم يحصل على أغلبية الثلثين لإقراره ,و هو مقترح تنقيح من شأن الموافقة عليه شل حركة التشريع في الكويت وحصرها بإرادة حكومة غير منتخبه .
كما أن النائب المحترم علي الراشد تراجع أيضا عن فكرة طرحها في الندوة ذاتها وتقضي بأن يصوت رئيس الوزراء والوزراء في قضية عدم التعاون مع رئيس الوزراء أو الثقة في الوزير وهي فكرة تتعارض مع كون الوزير مسؤول أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته, كما أن من شأنها إنشاء فكرة محاسبة الوزراء لوزراء زملاء لهم وفي ذلك تعارض واضح مع مبدأ التضامن الوزاري .
وقبل التعليق على مقترحات النائب المحترم علي الراشد لتنقيح الدستور كان من الضروري شرح طريقة تنقيح الدستور كما نصت عليه المادة 174 من الدستور وفق خطوات مبسطة :
- تنقيح الدستور يعني إما أ) تعديل حكم أو ب) حذف حكم أو 3) إضافة حكم جديد
- حق اقتراح التنقيح مكفول لسمو الأمير أو لثلث عدد اعضاء مجلس الأمة منتخبين ومعينين ( 22 عضوا )
- يتطلب الاستمرار في اقتراح التنقيح موافقة سمو الأمير وأغلبية أعضاء مجلس الأمة ( 33 عضوا ) على مبدأ وموضوع التنقيح .
- في حال وافق سمو الأمير واغلبية أعضاء مجلس الأمة يقوم مجلس الأمة بمناقشة مقترح التنقيح مادة مادة
- يشترط لإقرار مقترح التنقيح موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة ( 44 عضوا ) ثم مصادقة سمو الأمير على هذا التنقيح قبل إصداره .
- لا يجوز تنقيح الآتي :
- الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت الا فيما يتعلق بلقب الإمارة.
- الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة .
- صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.
تعديلات النائب علي الراشد بشأن تنقيح الدستور والرد عليها
التعديل الأول :
مادة ( 80 ) فقرة أولى: يتألف مجلس الامة من 72 عضوا بالانتخاب المباشر وفقا لقانون الانتخاب, فكل دائرة فيها 12 نائبا وانشاء دائرة سادسة ما بين الرابعة والخامسة لتقليل الكثافة السكانية.
التعليق :
هذا المقترح ليس بجديد فقد سبق أن اعلن نائب رئيس مجلس الامة السابق مشاري العنجري في تصريح صحافي عن فكرة تعديل دستوري يهدف الى زياد عدد النواب الى 60 نائب العام2006 وذلك خلال قبل أزمة تعديل الدوائر الانتخابية .
وزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 72 يلحقه بالتبعية زيادة عدد الوزراء إلى ما لا يتجاوز الـ 24 وزيرا إذ أن عدد الوزراء لا يجوز أن يتجاوز ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة رقم 56 من الدستور والتي تنص' ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة ' .
والحقيقة ان فشل آلية اسناد اكثر من وزارة لوزير واحد والتي اضطرت اليها حكومات متعاقبة بسبب عدم القدرة على زيادة عدد الوزراء , هذا الفشل اثبت الحاجة لزيادة عدد الوزراء وهي الزيادة التي لن تأتي بالطبع من دون زيادة عدد النواب .
كما ان قلة عدد اعضاء مجلس الأمة أدى الى قلة عدد اعضاء اللجان البرلمانية وهي لب العمل البرلماني الحقيقي والتي تأثر أدائها بسبب فقدانها المستمر للنصاب وتحول عملها للفردية وكأنما هي لجنة تتبع لرئيس اللجنة والمقرر ما يجعل بعض رؤساء هذه اللجان يعتبرها خاصة به وقد يوظفها من أجل دعم علاقته بمسؤولي الحكومة ترغيبا أو ترهيبا ما يجعل زيادة عدد النواب وبالتالي زيادة عدد اعضاء اللجان البرلمانية إجراء يعيد للجان البرلمانية حرفيتها .
وكما ذكرت نصا في مقالة سابقة http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=43700&cid=30
فإن المذكرة التفسيرية حينما تتحدث عن السبب في إختيار الوزراء في الكويت من غير النواب في خروج عن القاعدة البرلمانية التي تلزم بإختيار الوزراء من النواب المنتخبين, فإنها تبين أن واقع الكويت المتمثل في قلة عدد اعضاء مجلس الأمة والذي حدد بخمسين عضوا تبعا لعدد السكان ( 1962) أي ان ذلك يعني أن العدد الأنسب للقيام بالوظائف البرلمانية يفوق عدد النواب الحاليين .
الأمر الذي يقودنا إلى القول أن في هذا المعنى توجيه دستوري غير مباشر بزيادة عدد أعضاء مجلس الامة مستقبلا حين يزيد عدد السكان وهو ما حصل طوال السنوات الـ 48الماضية .
ولهذا فدعوة النائب علي الراشد برأيي تكاد ان تكون الاقرب لما دعت إليه المذكرة الدستورية .
ومع ذلك فإن مقترح زيادة عدد النواب يتطلب اجراءات أخرى لضمان نجاح هذا التعديل في تحقيق اهدافه ومن هذه الاجراءات :
- يجب ان يسعى هذا التعديل ضمن أهدافه الى اعادة الوضع الدستوري الأسلم لتركيبة مجلس الوزراء بحيث تكون أغلبية الوزراء من الوزراء المنتخبين فالدستور الكويتي بني في الأصل على فكرة ان تكون الحكومة الكويتية ذات أغلبية من الوزراء المنتخبين .
- هذا التعديل يحتاج ايضا الى تشريع قانونين من شأنهما ضبط العملية الانتخابية وفق الآتي :
1) قانون يضبط عملية الصرف الانتخابي لضمان تساوي الفرص بين المرشحين كي لا يطغى المال السياسي , وكي يتم ضمان تساوي فرص المرشحين في الظهور في وسائل الاعلام.
2) قانون خوض الانتخابات وفق نظام القوائم الانتخابية واشتراط حصول أي قائمة وان كانت فردية على نسبة ٥ في المئة من مجموع اصوات الناخبين المقترعين كشرط لدخول البرلمان.
مقترح زيادة عدد اعضاء مجلس الامة ورغم حصافة هذا التعديل والحاجة له فإنه قد يؤدي في ظل الوضع الحالي الى وصول نواب لا يمثلون الإرادة الشعبية الحقيقية بسبب احتكار وسائل الإعلام , وبفعل الصرف الانتخابي الباذخ .
التعديل الثاني :
مادة 98: تتقدم كل وزارة فور تشكيلها للمجلس لنيل الثقة ولا تباشر صلاحياتها الا اذا حازت على ثقة المجلس. ولا يشارك الوزراء بالتصويت لتزكية الوزير ويتم التصويت على منح الثقة بعد تقديم البرنامج وبعدها يباشرون عملهم .
هذا التعديل يعتبر من أفضل التعديلات الدستورية التي قدمت ربما منذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت, وهو تعديل يعيد الى الحياة البرلمانية في الكويت حقيقتها الديمقراطية ,ويسبغ على الحكومة نوعا ما من الصفة الشعبية وذلك حين تحظى بثقة ممثلي الشعب قبل ممارسة أعمالها.
كما انه تعديل يجعل من مشاورات تشكيل الحكومة مشاورات حقيقية وتقوم على اتفاق رئيس الوزراء المكلف مع الاغلبية البرلمانية وفق برنامج عمل فالتصويت للحكومة حينها في حقيقته يقوم على برنامج عمل توافقي يتعهد رئيس الوزراء المكلف بتحقيقه ولن تكون مجرد مشاورات تقليدية لا تقوم على برنامج محدد .
الا أن هذا التعديل قد لا يؤتي أكله إذا إستمرت الفردية في العمل السياسي كما يحصل الآن في الكويت , ولهذا يجب قبل إجراء مثل هذا التعديل تطوير النظام الانتخابي ليكون كما ذكرت في التعليق على التعديل الأول قائما على نظام القوائم والاغلبية النسبية.
كما ان هذا المقترح يتطلب توضيحات من النائب المحترم علي الراشد فهل المقصود هنا التصويت على الثقة ببرنامج
كل وزير على حده على اعتبار ان الدستور الكويتي ينص في مطلع المادة 100 ' كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته '؟ أي هل التصويت بالثقة يكون لكل وزير على حده كما هو الحال في الكونغرس الأميركي أو البرلمان الأفغاني والذي كتب مسودته الأميركيين؟ أم أن المقصود أن يكون التصويت بالثقة على الحكومة بأسرها .
وهل رئيس الوزراء يدخل ضمن التصويت بالثقة أم لا ؟ وما هو موقف رئيس الوزراء المكلف حينما يرفض مجلس الامه اعطاء الثقة بالحكومة فهل يقدم تشكيلة جديدة ؟ أم يقوم مع وزرائه بتعديل برنامج عمل حكومته كشرط لاعادة التصويت بالثقة ؟ أم أنه يجري عليه مثلا حكم المادة رقم 102 والتي تتعلق بقرار مجلس الأمة عدم التعاون مع رئيس الوزراء والتي تتيح لسمو الأمير إما حل مجلس الأمة أو اعفاء رئيس الوزراء .
التعديل الثالث :
مادة 102 من الدستور الفقرة الثانية الخاصة بالاستجوابات: »التعديل« اذا رأى مجلس الامة بناء على طلب 15 نائبا اثر مواجهة استجواب رئيس الوزراء بالطريقة المنصوص عليها عدم امكانية التعاون رفع الامر للأمير وله ان يقيل رئيس الوزراء فاذا تمت الموافقة على زيادة النواب يكون من يطرح الثقة 15 عضوا.
التعديل المتعلق بزيادة عدد مقدمي طلب استجواب رئيس الوزراء والوزراء من ١ الى ١٠ نواب في حالة رئيس الوزراء, ومن ١ الى ٥ نواب في حالة رئيس الوزراء هذا التعديل يقيد حرية منحت في السابق للنواب لاستجواب الوزراء ورئيس الوزراء كما ان هذا التعديل يعطي مزيدا من الحصانة لرئيس الوزراء وهي الحة التي حذر الدستور نفسه من المبالغة فيها في مذكرته التفسيرية طالما كان رئيس الوزراء غير منتخب من الشعب .
ففي الكويت لدينا اشكالية حقيقية تمس جوهر النظام البرلماني الحقيقي فرئيس الوزراء والوزراء غير منتخبين عدا الوزراء النواب في حين أن سمو الأمير يتم التصويت على ترشيحه وليا للعهد من قبل أعضاء مجلس الامة أي أن كل امير أو ولي عهد في الكويت ووفقا لقانون توارث الإمارة ذو الصفة الدستورية لابد أن يمروا بهذا التصويت في حين ان رئيس الوزراء والوزراء لايحظون بالثقة الشعبية المباشرة وهي ثقة مطلوبه في كل نظام برلماني حقيقي بالرغم من التقدير والتبجيل لثقة سمو الأمير حفظه الله .
كما أن فكرة تقييد استجواب رئيس الوزراء أوالوزراء تحصل حاليا فكم من استجواب لم يحصل مقدميه على عشرة نواب مؤيدين لطلب طرح الثقة ومن ضمن ذلك استجواب النائب علي الراشد نفسه لنائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق محمد ضيف الله شرار بمشاركة النائب السابق أحمد المليفي , وان كان الراشد قد صرح أنهما كمستوجبين كانا يملكان هذا العدد بالفعل ولكنهما فضلا انتظار الوزير ليقوم بتصحيح الأخطاء التي وردت في صحيفة الإستجواب.
اذن وطالما كان رئيس الوزراء غير منتخب والوزراء غير منتخبين فإن خفض عدد مقدمي استجواب رئيس الوزراء أو الوزراء مقترح ينافي روح الدستور والمذكرة التفسيرية كما أنه يتضمن شبهة مخالفة القيد الذي وضعه المشرع الدستوري على مسالة تنقيح الدستور بحيث لا يؤدي التنقيح إلى تقييد حرية اتيحت سابقا وهي في هذه الحالة حرية النائب الفرد في إستجواب رئيس وزراء ووزراء في حكومة لم تأت بالإنتخاب .
كما ان هناك بعض الملاحظات التي ذكرتها في مقال سابق بهذا الصدد ومنها :
- عمليا إجراءات المساءلة السياسية ليست بسهلة فصحيح ان الإستجواب يتقدم به نائب واحد ولكن على أرض الواقع يتطلب الأمر من النائب المستجوب القيام بإجراءات سياسية تدعم موقفه نيابيا , ويتطلب الأمر كذلك القيام بإجراءات دستورية ولائحية وفق الآتي :
- البحث خلال المرحلة الأولى عن ثلاثة متحدثين مؤيدين له فعدم وجود من يتحدث في جلسة الإستجواب إلى جانب النائب المستجوب مؤشر مبكر بأن المساءلة السياسية ستقف عند حدود المرافعة .
- تقديم طلب التعاون مع رئيس الوزراء , وعدم الثقة في الوزير المستجوب يتطلب كل منهما توقيع طلب للتصويت عليهما مقدم من عشرة نواب يشترط حضورهم الجلسة عند قراءة الطلب في جلسة الإستجواب وعادة ما يكون هذا العدد مؤيدا لمبدأ الاستجواب نفسه .
- يتطلب إصدار قرار عدم التعاون مع رئيس الوزراء وعدم الثقة في الوزير المستجوب الحصول على أغلبية النواب في مجلس الأمة من غير الوزراء , كما ان قرار عدم التعاون وقرار عدم الثقة قد يعرضان , وفق المذكرة التفسيرية, مجلس الأمة إلى الحل فالمذكرة تنص على 'ولذلك لا يبقى هذا الوزير في منصبه ولو ارتأى رئيس الدولة حل مجلس الامة والرجوع الى رأي ' ويفهم من ذلك انه قد يكون من أسباب حل مجلس الأمة إصدار قرار عدم الثقة في وزير .
من كل هذا نخلص إلى أن الإستجواب في الدستور الكويتي وإن أتيح تقديمه لنائب واحد إلا أنه مقيد بشروط صعبه تجعل مسألة المساءلة السياسية مرتبطة بعدد لا يقل عن عشرة نواب وأكثر من ذلك , وهو عدد قد يتجاوز ذلك إذا كان الإستجواب معدا بشكل محكم وإذا كان الوزير مقصرا في أداء عمله على أكمل وجه .
ولهذا يجب أن يكون الإستجواب كأداة دستورية في منأى عن أي تعديل لان الأمر يتعلق بالممارسة ولا يتعلق في خطأ في النصوص بدليل قدرة الحكومة والغالبية النيابية في تفريغ أربعة إستجوابات من ضمنها إستجواب لرئيس الوزراء ,من قدرتها على التأثير .
وهذا التفريغ وإن كان برأيي خطأ جسيم لا تبرره ظروف بعض الإستجوابات المقدمة وعدم موافقتها لروح الدستور فيما يتعلق بالغرض من هذه الأداة , إلا أن ذلك يوضح ان تهذيب ممارسة بعض النواب لهذه الأداة الرقابية المهمة يجب ألا يتعدى الممارسة إلى الدخول في مغامرة غير محسوبة قد تحول هذه الأداة ووفق القانون إلى أداة عديمة الفائدة .
ولهذا وحسب رأيي الشخصي فإن إقتراح النائب المحترم علي الراشد في هذا الصدد غير مقبول .
كما انه يمكن معالجة التطرف إستخدام الاستجوابات البرلمانية عبر الآتي :
- عدم مصادقة رئيس مجلس الأمة على الإستجوابات التي تحمل شبهة عدم الدستورية وبحثها في مكتب المجلس فالإستجواب لا يكون استجوابا الا بعد توقيع صحيفته من قبل رئيس مجلس الأمة .
- رفض الحكومة للإستجوابات التي تتضمن شبهة دستورية ومناقشة الإعتراضات في مجلس الأمة والإلتزام بقرار المجلس بهذا الشأن .
- قيام الوزير المستجوب بالإعتراض على أي خروج عن صحيفة الإستجواب عبر ذكر وقائع لم ترد فيها .
التعديل الرابع :
مادة 147 فقرة 2 'في حالة تقديم اقتراح يتعلق بالمال العام ان يقدم صاحب الاقتراح من اي باب يأتي بهذه الاموال وتوضيح من أي بند في الموازنة تأتي هذه الأموال'
يهدف هذا اقتراح التنقيح هذا إلى ضبط عملية الاقتراحات النيابية المتعلقة بطلب زيادات مالية وجعلها متوافقة مع الموازنة العامة للدولة بحيث تكون محسوبة بطريقة دقيقة وغير عشوائية , والحقيقة أن هذا الإقتراح من الممكن تحقيقه عبر تعديل تشريعي لا دستوري كما ان مجرد الاشارة الى اي باب في الموازنة عملية ليست بالصعبه من حيث الشكل .
لهذا لا اعتقد ان مثل مقترح التنقيح هذا سيضيف جديدا .
إذن مقترح النائب المحترم علي الراشد المتعلق بزيادة عدد النواب وبالتالي الوزراء ,بعد القيام بإجرءات مسبقة مقترح يتطلب التأييد , كما التعديل المتعلق بعدم عمل الحكومة قبل نيلها ثقة مجلس الأمة كي تستطيع العمل وفق هذه الأغلبية طوال الفصل التشريعي بالتأكيد يعتبر مقترح أكثرمن رائع ويستحق الدعم والتأييد .
أما اقتراح التنقيح بشأن زيادة عدد النواب المستجوبين لرئيس الوزراء وطالبي عدم التعاون معه , وعدد النواب المستجوبين للوزراء فهو اقتراح غير مقبول لاعتبارات ذكرت في مطلع المقالة.
أما الإقتراح المتعلق بضرورة ذكر الباب المخصص في الموازنة قبل تقديم اي مقترح يتعلق بالمال العام فهو تنقيح غير مؤثر طالما لم يضبط بعبارات محكمة .
تعليقات