جنحة خيانةامانة
استشاراتجنحة خيانةامانة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 108 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 240 من قانون الجزاء على :-
كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او اى عقد اخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا او بأستعماله فى امر معين لمصلحه مالكه او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، ويعد مالا ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق.
وبالتالى أخى الفاضل يلزم لإدانتك بخيانة الأمانه أن تتوافر أركان الجريمة المادى وهو أن تكون الأشياء قد سلمت لك على سبيل الأمانة وبعقد من عقود الأمانة المبينة بالمادة أعلاة وان يتوافر الركن المعنوى للجريمة وهو الإستيلاء على تلك الأشياء المسلمة لك على سبيل الأمانة لنفسك وننصحك بالإستعانة بمحامى حيث أن الإتهام المسند اليك خطير وقد تكون الأدلة كافية لإتهامك بخيانة أمانة ومن الممكن أن تعدل المحكمة التهمة الى سرقة وفق ما يترائى لها من ادلة ومستندات . وفقك الله.
تعليقات