وقف الحكم

استشارات

وقف الحكم

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 602 مشاهدات 0


السؤال: وقف الحكم


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 70 من قانون المرافعات على :-

يجوز للمحكمة ان تلزم من يتخلف من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ، ويجوز للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا. 

ويجوز لها في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وذلك ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا ، واذا مضت مدة الوقف دون ان ينفذ المدعى ما اوقفت الدعوى من اجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا. 

اذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.

وبالتالى أختى الفاضلة تكون المحكمة قد قضت بوقف نظر  الدعوى جزائيا لعدم إعلان المدعى علية بالدعوى المقامة ضدة - ويتعين عليكى معرة مدة الوقف وتعجيل الدعوى من الوقف خلال الثلاثين يوما التالية لمدة الوقف وذلك عن طريق التقدم بطلب بتعجيل الدعوى من الوقف إلى رئيس الدائرة التى تنظر دعواكى وفية تتعهدى بالإعلان وننصحك بالإستعانة بمحامى حتى لاتضيع حقوقك .               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك