التصوير
استشاراتالتصوير
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 85 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 1 مكرر1من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشان اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التصنت على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد
الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق إستعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الإتصال الهاتفية أو غيرها في إلتقاط
صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه أو إستغل إمكانات هذه الأجهزة وإستخرج صورا منها دون
إذن أو علم أصحابها، أو قام بإصطناع صور مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع
فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا إقترنت
الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الإبتزاز أو تضمنت إستغلال الصور بأي
وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الإتصالات أو غيرها مما إستخدم في إرتكاب الجريمة.
وبالتالى أخى الفاضل إساءة إستعمال الهاتف معاقب عليها قانون وكذلك تصوير الغير بدون علمة - والعقوبة المددة فى القانون الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفقك الله.
تعليقات