اخلاء شقة وتسليم المفتاح

استشارات

اخلاء شقة وتسليم المفتاح

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 263 مشاهدات 0


السؤال: اخلاء شقة وتسليم المفتاح


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 على :-

ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل. اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته. وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

وبالتالى أخى متى صدر حكم بإثبات إنتهاء عقد الإيجار والإخلاء وترغب فى إخلاء الشقة وتسليم المفتاح يتعين عليك إخطار المالك برغبتك فى الإخلاء وبعرض المفتاح علية عرضا قانونيا وفى حال رفضة إستلام المفتاح يحق لك إيداعه ملف التنفيذ بإدارة التنفيذ التابع لها العقار.                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك