الخلع

استشارات

الخلع

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 50 مشاهدات 0


السؤال: الخلع


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 111 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها. 

ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.

كما تنص المادة 165 من ذات القانون على :-
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء. 
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 
1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج. 
2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة. 
3- الطلاق برضا الزوجة. 
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 
5- وفاة احد الزوجين.
وبالتالى أخى الفاضل لايحق للزوجة التى خلعت زوجها المطالبة بنفقة عدة ونفقة متعه وذلك كونها هى من طلبت الخلع .                                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك