سؤال بخصوص الكفالة ...
استشاراتسؤال بخصوص الكفالة ...
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 72 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 745 من القانون المدنى على :-
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه اذا لم يؤده المدين.
وتنص المادة 753 من ذات القانون على :-
يبرأ الكفيل ببراءة المدين.
كما تنص المادة 757 من ذات القانون على :-
1 - لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الاجراءات ضد المدين عند حلول اجل الدين لو لمجرد تأخره في اتخاذها.
2- ومع ذلك اذا انذر الكفيل الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين ، كان للكفل ان يطلب براءة ذمته اذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
3- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته ان يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.
تعليقات