سلام عليكم
استشاراتسلام عليكم
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 55 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخت الفاضلة / تنص المادة 199 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية ، بالبراءة او الادانة من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات ، سواء صدر الحكم حضوريا ، او صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون ان يعارض فيه ، او صدر في المعارضة في حكم غيابي.
وبالتالى الحكم الإبتدائى يقصد به الحكم الصادر من محكمة أول درجة ويكون قابلا للطعن علية بالإستئناف - ويحق لزوجك الطعن على الحكم الصادر ضدة بالإستئناف وفى جلسة الإستئناف من الممكن أن يلغى الحكم بالحبس ويقضى مجددا ببراءة زوجك - كما يمكن أن تخفف مدة الحبس وكذلك لمحكمة الإستئناف تأييد الحكم . وفقك الله
تعليقات