ماهي اجراءات وقف اصدار اداء

استشارات

ماهي اجراءات وقف اصدار اداء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 47 مشاهدات 0


السؤال: ماهي اجراءات وقف اصدار اداء


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعه و مقداره او معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة

تتبع هذه الاحكام ايضا اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم ، اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

وبالتالى أخى الفاضل سيتم رفض طلب إستصدار أمر الأداء لعدم توافر شروط إستصدار أمر الأداء من شرط ثبوت الدين بالكتابة وحلول أداء الدين وأن يكون الدين مبلغ من النقود وأن يكون معين المقدار .        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك