سلام عليكم

استشارات

سلام عليكم

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 56 مشاهدات 0


السؤال: سلام عليكم


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص  المادة 199 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية ، بالبراءة او الادانة من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات ، سواء صدر الحكم حضوريا ، او صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون ان يعارض فيه ، او صدر في المعارضة في حكم غيابي.

وبالتالى الحكم الإبتدائى يقصد به الحكم الصادر من محكمة أول درجة ويكون قابلا للطعن علية بالإستئناف - ويحق لزوجك الطعن على الحكم الصادر ضدة بالإستئناف وفى جلسة الإستئناف من الممكن أن يلغى الحكم بالحبس ويقضى مجددا ببراءة زوجك - كما يمكن أن تخفف مدة الحبس وكذلك لمحكمة الإستئناف تأييد الحكم .                                    وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك