تكاليف صيانة التكييف

استشارات

تكاليف صيانة التكييف

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 57 مشاهدات 0


السؤال: تكاليف صيانة التكييف


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم اثناء الاجازات بالترميمات الضرورية وعلى الاخص القيام بالاعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة. 

علي انه اذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي - وتراعى في ذلك اجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها - ويكون للمستأجر اما فسخ العقد او ان يتحمل ما يزيد على هذا الحد. 

و لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فاذا ترتب على هذه الترميمات اخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب الحكم بفسخ الايجار او انقاص الاجرة. 

ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.

كما تنص المادة 13 من ذات المرسوم على :-

على المستأجر ان يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف كالاصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية او الادوات الصحية او الابواب والنوافذ او الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. يكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك اذا كان ذلك ناشئا عن اهماله او استعمالها استعمالا غير مألوف.

وتنص المادة 196 من القانون المدنى على :-

العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه ، الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي القانون بغيره .

وبالتالى أخى الفاضل الذى يتحمل تكاليف صيانة التكييف هو المستأجر وفقا لما هو مدون بالعقد ويشمل الإصلاح إصلاح الكمبريسور ويحق لكما المالك والمستأجر الإتفاق فيما بينكما على تحمل كل منكما نسبة من مصاريف هذا الإصلاح .                         وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك