شنو الدبره..؟
استشاراتشنو الدبره..؟
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 75 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 199 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية ، بالبراءة او الادانة من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات ، سواء صدر الحكم حضوريا ، او صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون ان يعارض فيه ، او صدر في المعارضة في حكم غيابي.
كما تنص المادة 201 من ذات القانون على :-
ميعاد الاستئناف عشرون يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان الحكم حضوريا او صادرا في المعارضة ، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة اذا كان غيابيا.
وتنص المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته:-
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالتمييز فى الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا فى مواد الجنايات وذلك فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطا فى تطبيقه أو تأويله .
( ب ) إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم .
ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية .
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم ، فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت ، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك إستئناف الحكم خلال عشرين يوما من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة كما يحق لك الطعن بالتمييز على الحكم فى حال فوات مواعيد الإستئناف - وإلا فسيتم تنفيذ الحكم ضدك كونة أصبح نهائى بات . وفقك الله.
تعليقات