نفقة اجر الحضانه والاستئناف فيها بعد حكم اول...

استشارات

نفقة اجر الحضانه والاستئناف فيها بعد حكم اول...

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 2230 مشاهدات 0


السؤال: نفقة اجر الحضانه والاستئناف فيها بعد حكم اول...


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 199 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير. 

ب- تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.

كما تنص المادة 165 من ذات القانون على :-
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء. 
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 
1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج. 
2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة. 
3- الطلاق برضا الزوجة. 
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 
5- وفاة احد الزوجين.
وبالتالى أختى الفاضلة تستحقى أجر الحضانة من تاريخ إنتهاء مدة العده ومدة المتعه والتى تنتهيان ببداية شهر 9 من سنة 2014 وبالتالى يكون الحكم وفق صحيح القانون - وتستحقى أجر الحضانه حتى يبلغ الصغير سبع سنين والصغيرة تسع سنوات - ويحق لك إستئناف الحكم خلال شهر من تاريخ صدور الحكم .                                                                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك