زيادة الإيجار
استشاراتزيادة الإيجار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 51 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون .
وتنص المادة 26م 3 من ذات المرسوم على :-
يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للاسباب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون فاذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11) من هذا القانون.
وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك المطالبة بزيادة الأجرة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العقد أومن تاريخ أخر زيادة فى الأجرة - وبالتالى لاتكون الزيادة إلا بإتفاق بينكم أو بموجب حكم قضائى - والمدة التى تلزم المالك بتجديد العقد لمدة مماثلة هى بقائك فى العين بعد إنتهاء الخمس سنوات مالم ينبة عليك المالك بعدم الرغبة فى التجديد خلال الثلاثه أشهر الأولى من السنة الخامسة فى العقد - وبالتالى بالنسبة لك فعقدك سيمتد قانونا ولايحق للمالك سوى مطالبتك بزيادة الأجرة بعد إكتمال الخمس سنوات . وفقك الله.
تعليقات