حق السكن

استشارات

حق السكن

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 51 مشاهدات 0


السؤال: حق السكن


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 28 مكررا (أ) من قانون الرعاية السكنية على :-

يتولى بنك التسليف والإدخار وفقا للشروط التى يحددها المرسوم المشار إليه فى المادة ( 28 مكررا ب ) من هذا القانون ، توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة إلى كل من الفئات التالية :

   1 – المرآة الكويتية المتزوجة من غير كويتى ولها وأولاد .

   2 – المرآة الكويتية المتزوجة من غير كويتى مقيم فى الكويت وليس لها أولاد ، بشرط أن يكون قد إنقضى على زواجها خمس سنوات .

  3  - المرآة الكويتية المطلقة طلاقة بائنا والمرآة الكويتية الأرملة ٍوليس لأى منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة ، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم فى السكن الواحد ، وفقا لهذا البند ' إمرآتين من ذوات القربي حتى الدرجة الثالثة ' .

وبالتالى أختى الفاضله يحق لك التقدم بطلب لبنك التسليف والإدخار مرفقا بة مستنداتك للحصور على سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة .                          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك