الضرب

استشارات

الضرب

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 52 مشاهدات 0


السؤال: الضرب


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 160 من قانون الجزاء على :-

كل من ضرب شخصا او جرحه او الحق بجسمه اذى او اخل بحرمة الجسم ، وكان ذلك على نحو محسوس ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وبالتالى أخى الفاضل تكون عقوبة الضرب الحبس مدة لاتجاوز سنتين والغرامة التى لا تجاوز 150 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .                           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك