رد الإعتبار

استشارات

رد الإعتبار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 73 مشاهدات 0


السؤال: رد الإعتبار


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 245 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة او صدور عفو عنها او سقوطها بالتقادم. 

والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات اذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ 225 دينار وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.

كما تنص المادة 246 من ذات القانون على :-

يجوز لمحكمة الاستئناف العليا ان تصدر قرارا برد الاعتبار الى المحكوم عليه بناء على طلبه ، متى توافرت الشروط الاتية : 

1- ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او صدر عفو عنها او سقطت بالتقادم. 

2- ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو او انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة الى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ 225 دينار ، وثلاث سنوات بالنسبة الى العقوبة التي لا تزيد على ذلك. 

3- ان يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رد إعتبارك وذلك بالتقدم بطلب إلى محكمة الإستئناف العليا وترفق بطلبك المستندات التى تدل على توافر شروط رد الإعتبار بحقك وفقا لنص المادة 246 المبينة اعلاه.                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك