متى تسقط الاقامة

استشارات

متى تسقط الاقامة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1313 مشاهدات 0


السؤال: متى تسقط الاقامة


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 12 من قانون غقامة الأجانب على :-

يجوز للأجنبي أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يظل جواز سفره صالحاً للعمل به. فإذا انقضت المدة المرخص بها وجب عليه أن يغادر البلاد ، ما لم يكن قد طلب تجديدها قبل انقضائها بشهر على الاقل . وإذا رفض طلب التجديد وجب على الأجنبي مغادرة البلاد خلال أسبوع من إخطاره بالرفض إذا كانت المدة المرخص له بها قد انقضت ، وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة العادية بقرار من وزير الداخلية.

وعلى الأجنبي، في جميع الأحوال ، أن يبلغ إدارة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفرة إلى الخارج أو عن تغيير العنوان. ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور ، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية ، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

وبالتالى أخى الفاضل تسقط إقامة الأجنبى بمرور ستة أشهر خارج البلاد - والدخول بتاريخ 7/4/2016 قد يعرضك لحسبة خاسرة لان يفترض أن أخر يوم فى الستة أشهر هو 6/4/2016 .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك