رفع الايجار من المالك الجديد وتحميل الصيانه علي المستاجر

استشارات

رفع الايجار من المالك الجديد وتحميل الصيانه علي المستاجر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 161 مشاهدات 0


السؤال: رفع الايجار من المالك الجديد وتحميل الصيانه علي المستاجر


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم اثناء الاجازات بالترميمات الضرورية وعلى الاخص القيام بالاعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة. 

علي انه اذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي - وتراعى في ذلك اجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها - ويكون للمستأجر اما فسخ العقد او ان يتحمل ما يزيد على هذا الحد. 

و لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فاذا ترتب على هذه الترميمات اخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب الحكم بفسخ الايجار او انقاص الاجرة. 

ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.

كما تنص المادة 11 من ذات المرسوم على :-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون. 

وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية  ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم. 

وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون

وتنص المادة 16 من ذات المرسوم على :-

اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد. ويشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية. على ان الايجار لا ينفذ في حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.

وبالتالى أخى الفاضل تكون صيانه التكييف على المالك كما أنه بالنسبة لمطالبة المالك بزيادة الأجرة فيحق لكما الإتفاق عليها وديا بعد إتمام الخمس سنوات وفى حال عدم التوصل لإتفاق ودى على مبلغ الزيادة يحق للمالك رفع دعوى يطالب فيها بزيادة الاجرة وسيتم ندب خبير فى الدعوى ليقدر قيمة الزيادة وفقا لاحكام القانون وسيقضى فى الدعوى حال رفعها وفقا لما سينتهى إليه تقرير الخبير .                            وفقك الله.

 

تعليقات

اكتب تعليقك