إجراءات تقديم شكوى جزائية للنيابة
استشاراتإجراءات تقديم شكوى جزائية للنيابة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 149 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 109من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية :
اولا - جرائم السب والقذف وافشاء الاسرار.
ثانيا - جريمة الزنا.
ثالثا - جرائم خطف الاناث.
رابعا - جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الامانة ، اذا كان المجني عليه من اصول الجاني او فروعه او كان زوجه.
واذا كان المجني عليه قاصرا ، كان لوليه الشرعي ان يقدم الشكوى نيابة عنه ، فإذا تعذر ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لمحامى الشركة تقديم شكوى جزائية للنيابة العامة على موظف بقضية إختلاس وتزوير بموجب وكالة صادرة من رئيس مجلس إدارة الشركة السابق المستقيل وليس الحالى - لأن الشركة مستمرة ورئيس مجلس إدارة الشركة يتعامل بصفتة وليس بشخصة . وفقك الله.
تعليقات