الحضانة والحضانة التعليميه
استشاراتالحضانة والحضانة التعليميه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 48 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- حق الرؤية للابوين وللاجداد فقط.
- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون.
- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.
كما تنص المادة 210 من ذات القانون على :-
مع مراعاة احكام الحضانة :
يقوم الولي على النفس بالاشراف على شئون المحضون وحفظه ، وتربيته ، وتعليمه واعداده اعدادا صالحا.
وبالتالى أخى الفاضل لايمنع الأب من رؤية الأبناء فى مدارسهم ومتابعه حالتهم الدراسية فى المدارس - ولاينال من ذلك وجود أحكام بالحضانه والولاية التعليمية للأبناء فذلك لايمنع من متابعه الأب حالة أبناؤة الدراسية والإطمئنان عنهم فذلك فى صالح المحضون وغير ضار به . وفقك الله.
تعليقات