الحضانة والحضانة التعليميه

استشارات

الحضانة والحضانة التعليميه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 48 مشاهدات 0


السؤال: الحضانة والحضانة التعليميه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الرؤية للابوين وللاجداد فقط. 

- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون. 

- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.

كما تنص المادة 210 من ذات القانون على :-

مع مراعاة احكام الحضانة : 

يقوم الولي على النفس بالاشراف على شئون المحضون وحفظه ، وتربيته ، وتعليمه واعداده اعدادا صالحا.

وبالتالى أخى الفاضل لايمنع الأب من رؤية الأبناء فى مدارسهم ومتابعه حالتهم الدراسية فى المدارس - ولاينال من ذلك وجود أحكام بالحضانه والولاية التعليمية للأبناء فذلك لايمنع من متابعه الأب حالة أبناؤة الدراسية والإطمئنان عنهم فذلك فى صالح المحضون وغير ضار به .              وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك