التظلم من القرار الاداري
استشاراتالتظلم من القرار الاداري
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 1161 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 7 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية :-
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علما يقينا .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه , ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنى حسب الأحوال .
وبالتالى أخى الفاضل يعد عدم رد الجهة الإدارية على التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمة بمثابة رفض للتظلم وليس قبولا لة - ويحق لك رفع دعوى إلغاء للقرار الإدارى المتظم منة خلال ستين يوما من تاريخ إنتهاء الستين يوما الخاصة بالبت فى التظلم - ويعتبر فوات تلك المدة تحصينا للقرار . وفقك الله.
تعليقات