التظلم من القرار الاداري

استشارات

التظلم من القرار الاداري

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1161 مشاهدات 0


السؤال: التظلم من القرار الاداري


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 7 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية :-

ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علما يقينا .

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض  وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه , ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنى حسب الأحوال .

وبالتالى أخى الفاضل يعد عدم رد الجهة الإدارية على التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمة بمثابة رفض للتظلم وليس قبولا لة - ويحق لك رفع دعوى إلغاء للقرار الإدارى المتظم منة خلال ستين يوما من تاريخ إنتهاء الستين يوما الخاصة بالبت فى التظلم - ويعتبر فوات تلك المدة تحصينا للقرار .              وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك