القوامه على معاق طبقا للقانون المدني

استشارات

القوامه على معاق طبقا للقانون المدني

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 88 مشاهدات 0


السؤال: القوامه على معاق طبقا للقانون المدني


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 138من القانون المدنى على :-

1 - تعين المحكمة ، بناء على طلب ادارة شئون القصر او أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجورا عليه لجنون او عته او غفلة او سفه ، قيما ، تكون له الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون. 

2- فإذا كان المحجور عليه كويتيا ، ثبتت القوامة على ماله لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

كما تنص المادة 139من ذات  القانون على :-
تراعي المحكمة ، في تنصيب القيم على المحجور عليه ، ان تعين الارشد فالرشد من اولاده الذكور ، ثم اباه ، ثم جده لأبيه ، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.
كما تنص المادة 140من ذات القانون على :-
يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من احكام ، وعلى الاخص بالنسبة الى الشروط اللازمة فيه ، وحدود سلطاته ، وواجباته ، وتعيين من يتولى الاشراف عليه ، وسلطة المشرف.
وبالتالى أخى الفاضل لايجوز قانونا تعيين أنثى قيمة  على معاق .                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك