المدة القانونية لعمل الاستشكال

استشارات

المدة القانونية لعمل الاستشكال

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 418 مشاهدات 0


السؤال: المدة القانونية لعمل الاستشكال


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-

يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ. 

ويتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ وان يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون دينارا اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ ، وذلك الى ما قبل الجلسة الاولى المحددة لنظره ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال ، ويكفي ايداع او تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين اذا اقاموا اشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاشكال وتعفي الحكومة من ايداع الكفالة كما يعفي من ايداعها او تقديمها من يعفي من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاشكال او بعدم جوازه او بسقوطه او بطلانه او برفضه او بشطبه. 

ينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال. 

لا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة اول درجة في الاشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف او بعد رفعه.

وبالتالى أخى الفاضل يجوز رفع إشكال فى تنفيذ حكم الإخلاء من تاريخ الحكم وقبل البدء فى تنفيذ الحكم - ويشترط لقبول الإشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك