الطرف غير المستشكل في الايجارات
استشاراتالطرف غير المستشكل في الايجارات
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 54 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل /تنص المادة 26م 2من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المستشكل اشكاله.
وبالتالى أخى الفاضل الطرف المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فى قضايا الإيجارات يتعين أن يكون من الغير أى لايقبل الإشكال المرفوع من المحكوم ضدة - أما الطرف الغير مستشكل -فلابد من إختصام الصادر لصالحة الحكم إلى جانب مدير إدارة قسم التنفيذ . وفقك الله.
تعليقات