تعويضات- الاعفاء من الرسوم

استشارات

تعويضات- الاعفاء من الرسوم

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 47 مشاهدات 0


السؤال: تعويضات- الاعفاء من الرسوم


الإجابة:

وعليكم السلام /تنص المادة 14من فهرس الرسوم القضائية على :-

يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى .

ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ، ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم .

كما تنص المادة 15من ذات المرسوم على :-

يقدم طلب الإعفاء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه لجنة مشكلة من المحكمة الكلية أو الجزئية من قاض واحد ومن عضو نيابة واحد ، ويجب على كاتب المحكمة أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله .وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق والاستئناس برأي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو غيرها عند الاقتضاء عن حالة الطالب ، وسماع أقوال من حضر من الخصوم .

وبالتالى أخى الفاضل يلزم إعلان الخصم فى دعوى التعويض الأصلية فى دعوى الإعفاء من الرسوم - كما أن دعوى الإعفاء من الرسوم لاتقطع مدة التقادم - حيث أن مدة التقادم لاتقطع إلا بإجراء يتعلق بالمطالبة بالحق ذاتة كرفع الدعوى أمام محكمةغير مختصة - وعند إتخاذ إجراء قاطع للتقادم تبدأ مدة التقادم الجديدة من تاريخ أخر إجراء .                         وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك