لا اطيق زوجي واريد الطلاق

استشارات

لا اطيق زوجي واريد الطلاق

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 219 مشاهدات 0


السؤال: لا اطيق زوجي واريد الطلاق


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

كما تنص المادة 127 من ذات القانون على :-
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، وثبت الضرر حكم بالتفريق بينهما بطلقة بائنه وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق .(*)
وتنص المادة 129 من ذات القانون على :-
على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق ، ويبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.
وتنص المادة 130 من ذات القانون على :-
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 
أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. 
ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 
ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. 
ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة. 
د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. 
هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك طلب الطلاق من زوجك - كما يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر أمام المحكمة وسيحاول القاضى الإصلاح بينكما أولا وفى حال تعذر ذلك وثبت الضرر للمحكمة قضت بالتطليق بينكما بطلقة بائنة للضرر - وفى حال تعذر ثبوت الضرر تقوم المحكمة بندب حكمين عدل حكم من أهل الزوج للزوج وحكم من أهل الزوجة للزوجة - وسيحاول الحكمان الإصلاح وفى حال تعذر ذلك سيبحثا أسباب الشقاق - وسيكتب كل منهما تقريرا للمحكمة وستقضى المحكمة وفقا لما ينتهى إلية تقرير الحكمين والحكم المرجح حال إختلاف الحكمين .                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك