رفعت قضية على المستأجر لعدم دفع الاجارات

استشارات

رفعت قضية على المستأجر لعدم دفع الاجارات

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 66 مشاهدات 0


السؤال: رفعت قضية على المستأجر لعدم دفع الاجارات


الإجابة:

الأخ الفاضل /إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة حضوريا فتسرى مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ الحكم كموعد للإستئناف من قبل الخصم - وبالتالى بعد فوات تلك المدة دون التقرير بالإسئناف للحكم من قبل الخصم يصبح الحكم نهائى ويحق لك إستلام صورة تنفيذية من الحكم وفتح ملف تنفيذ بإدارة التنفيذ الذى يقع فى دائرتها العقار محل الحكم - ويتم أخذ موعد مع مأمور التنفيذ بذات الإدارة لتنفيذ حكم الإخلاء مع مراعاة مهلة الإخلاء المبينة بالحكم - أما فى حال كون حكم أول درجه قد صدر غيابيا - فيتعين عليك إستلام صورة طبق الأصل من الحكم وإعلانها للخصم وبعد الإعلان يتعين عليك الإنتظار لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان كموعد لإستئناف الحكم - وفى حالة عدم إستئناف الحكم يحق لك إستخراج شهادة بعدم حصول إستئناف لإستلام الصورة التنفيذية للحكم - وفتح ملف لتنفيذ الحكم وإتخاذ باقى الإجراءات كما هو مبين بعالية .                             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك