استشارة عن عقد الايجار

استشارات

استشارة عن عقد الايجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 576 مشاهدات 0


السؤال: استشارة عن عقد الايجار


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد. ويشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية. على ان الايجار لا ينفذ في حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.

وبالتالى أخى الفاضل لست بحاجة إلى تحرير عقد جديد مع المالك الجديد - حيث أن عقد الإيجار المحرر بينك وبين المالك القديم يسرى بذات الشروط .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك