منع سفر بسبب ديون ارجو الافادة

استشارات

منع سفر بسبب ديون ارجو الافادة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1446 مشاهدات 0


السؤال: منع سفر بسبب ديون ارجو الافادة


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 297 من قانون المرافعات على :-

للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر ويتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لادارة التنفيذ اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. 

ولا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الادارة في انهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد اذا اقتضى ذلك الصالح العام. 

يجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293. 

ويجوز لمدير ادارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو او احد اصوله او فروعه من الدرجة الاولى او زوجته ويشترط ذلك ان يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة الى العلاج في الخارج وعدم امكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء المنع من السفر قائما.

كما تنص المادة 298 من ذات القانون على :-

يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي - لأي سبب من الاسباب - التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر ، ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية : 

أ - اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع من السفر. 

ب - اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر. 

أما اذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه خارج نطاق ادارة التنفيذ ، تعين على الدائن اخطار الادارة المذكورة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الامر ، وللمدين ان يقوم بهذا الاخطار من جانبه في أي وقت. 

ج - اذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر. 

يكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بالزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم. 

د - اذا أودع خزانة ادارة التنفيذ مبلغ النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن ، واذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها اثر في حق من خصص له المبلغ. 

هـ - اذا لم يقدم الدائن لادارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القاضية بالدين خلال سبعة ايام من صدور الامر بالمنع من السفر. 

و - إذا إنقضت ثلاث سنوات على صدةر الحكم النهائي في دعوى المطابة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لإقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم .

ح - اذا انقضت ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح من اجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة اجراءات تنفيذ ذلك الحكم.

وبالتالى أخى الفاضل يحق للشخص الصادر ضدة أوامر منع السفر أن يتظلم من تلك الأوامر لعدم توافر شرط من شروط إستصدارها وهو -اوجود اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء - ويجوز ابعادة عن البلاد فى ظل وجود اوامر منع السفر متى توافرت اسباب الابعاد (ولا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الادارة في انهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد اذا اقتضى ذلك الصالح العام.)- وعلية تسليم نفسة إلى وزارة الداخلية لإتخاذ اجراءات  ابعادة عن البلاد ان اراد ذلك .                          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك