القوى العاملة: ضوابط لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

محليات وبرلمان

739 مشاهدات 0


(كونا) - اكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالوكالة أحمد الموسى اليوم الاربعاء ضرورة التزام اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضوابط الهيئة وشروطها للحصول على تراخيص العمل.
وقال الموسى في تصريح صحافي انه على ضوء القرار الوزاري رقم (9/2016) بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قامت الهيئة باصدار عدة قرارات لوضع القرار موضع التطبيق.
وأوضح ان الهيئة اصدرت القرار الاداري (715/2017) الذي يحدد الضوابط والشروط منها شروط التسجيل التي تتمثل في أن يكون صاحب المشروع أو مديره العام أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس إدارته كويتي الجنسية عمره اقل من 45 عاما مضيفا انه يجوز للجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب استثناء هذا الشرط.
وذكر الموسى مجموعة من الشروط الأخرى منها ان يحصل صاحب المشروع على ترخيص مزاولة النشاط وأن يكون مقيدا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف ان من ضمن الشروط الا تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن 15 بالمئة للملفات الجديدة أو في حال تعديل عقود التأسيس وألا يزيد رأس مال الشريك الأجنبي اذا وجد عن 20 في المئة.
وأفاد انه يحق لصاحب العمل تسجيل عدد 5 شركات وفروعها حدا أقصى بإدارة العمل المختصة وعدم السماح بتسجيل اكثر من شركة او رخصة جديدة قبل مضي سنة عمل فيما يحق له تحويل أي شركات أو رخص يملكها ويديرها لمدة لا تقل عن سنة.
وبالنسبة لاصحاب العمل الممولين من محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي أو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة اوضح انه يمكن التسجيل لدى إدارة العمل المختصة دون العرض على اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب مع الإعفاء من كافة الشروط الخاصة بالتسجيل.
ولفت الى انه يجوز لاصحاب المشروعات استقدام عمالتهم من الخارج بموجب تصاريح عمل بنسبة 100 في المئة مبينا ان الادارة المختصة تستقبل طلبات تصاريح العمل فيما عدا انشطة المقاولات والاستشارات والسجائر والمصاعد والسلالم الكهربائية وأجرة جوالة وتحت الطلب.
ومنها ايضا تأجير السيارات ونقل البضائع والمواد ثمينة وحراسة المنشآت واستيراد وتصدير ووكيل بالعمولة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات وتعقيب المعاملات وتجهيز وإدارة الافراح وتأجير معداتها والتكييف والتبريد وتوصيل طلبات وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وإدارة المطاعم.
وبشأن ضوابط وشروط تقدير الاحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اوضح الموسى أنه تم اصدار القرار الاداري (713/2017) الذي يتضمن عدة ضوابط منها ان يتم تقدير عدد 10 عمال عند فتح ملف للعمالة وعدد عامل واحد لكل 5 أمتار بما لا يقل عن 10 عمال وألا يزيد مجموع العمالة في كل منشأة تابعة لصاحب العمل عن 100 عامل وألا تزيد مجموعة العمالة للشركة الأم والشركات التابعة لها عن 500 عامل.
واشار الى انه من ضمن الشروط ان يودع صاحب المشروع لدى الادارة ضمانا بنكيا قدره 500 دينار تأمينا عن كل عامل يتم زيادته عن العدد المقرر على أن يظل التأمين ساريا لحين مغادرة العامل البلاد أو تحويله للغير.
وقال الموسى انه في حالة الشركات التي يتم تحويل ملفها وتكون قد تجاوزت مدة السنة منذ تأسيسها وهي مملوكة لنفس صاحب العمل أو الشركات التابعة لصاحب العمل نفسه عن ذات النشاط فيجوز لها استقدام سائقين بتصاريح عمل بنسبة 100 في المئة.
واكد الموسى ان ادارة تقدير الاحتياج بالهيئة ستأخذ بالمقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب بشأن طلبات تقدير الاحتياج لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد بأنه تم ايضا إصدار القرار الإداري (714/2017) بشأن ضوابط وشروط استخراج شهادة براءة الذمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي ينص على الا يتم تسجيل أي مشروع ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة لإدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لعدة ضوابط.
وقال انه من ضمن تلك الضوابط صدور الشهادة باسم ملاك المشروع ومدير المنشأة وجميع الشركاء والمفوضين بالتوقيع واعتماد شهادة براءة الذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك