برلين تدرس إلغاء حظر الحجاب في الدوائر الرسمية

عربي و دولي

1459 مشاهدات 0


يسعى حزب اليسار المشارك بالحكومة المحلية لولاية العاصمة الألمانية برلين إلى إلغاء قانون حظر ارتداء الحجاب على المسلمات العاملات في الدوائر الرسمية بالولاية أثناء ممارسة وظائفهن.

وذكرت صحيفة بيلد الشعبية أمس الأربعاء أن وزير الثقافة بحكومة برلين كلاوس ليدر أيد إلغاء قانون الحيادية الدينية المطبق منذ عام 2005، والذي حظرت بمقتضاه الولاية ارتداء الحجاب أو الصليب أو القلنسوة اليهودية على المعلمات وأفراد الشرطة والسلك القضائي فيها.

ونقلت الصحيفة عن ليدر المنتمي لحزب اليسار (الشريك الثالث للحزب الاشتراكي بحكومة برلين المحلية الجديدة التي تشكلت أوائل الشهر الجاري) قوله 'إن الحيادية الدينية لا تعني تخلى الموظفين العموميين عن هويتهم الشخصية أثناء ممارستهم الخدمة'، وعبر عن معارضته لـ'الحظر المطلق' المفروض على ارتداء الرموز الدينية بالدوائر الرسمية خاصة للمعلمات.

وقال ليدر المعني بالشؤون الدينية بالولاية إنه لا يري مشكلة في ارتداء معلمة للصليب ويعتبره 'مظهرا ينتمي للمجتمع المنفتح وأمرا ينبغي احتماله' ولفت إلى أن هذا يسري أيضا على الرموز الدينية الأخرى للمعلمات في المدارس ومن بينها حجاب المسلمات.

واعتبر قرار المحكمة الدستورية العليا في مارس/آذار 2015 بإلغاء الحظر المفروض على ارتداء المعلمات المسلمات للحجاب في المدارس الرسمية' يستوجب مراجعة قانون الحيادية الدينية في ولاية العاصمة ودراسة تداعياته المختلفة'.

ويمكن لخطط ليدر لإلغاء حظر العمل بالحجاب في الدوائر العامة ببرلين أن تثير خلافات داخل الائتلاف الثلاثي للاشتراكيين والخضر واليسار الذي شكل الحكومة الجديدة بالولاية.

وكان رئيس هذه الحكومة ميشيل موللر (المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي) قد دشن حملة انتخابات برلين التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، بدعاية تركز على أهمية التعدد الثقافي الموجود بالعاصمة.

وتثير قضية عمل المسلمات بالحجاب في الدوائر الرسمية جدلا متواصلا في ألمانيا منذ عام 1998، بعد منع ولاية بادن فورتمبرغ الجنوبية معلمة مسلمة من العمل بأحد مدارسها بسبب ارتدائها الحجاب.

وأدي تكرار حالات مماثلة في السنوات التالية لإصدار عدد كبير من الولايات منذ عام 2004 قوانين تحظر عمل المعلمات المسلمات بالحجاب في مدارسها العامة.

الدستور لا يمنع

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قضت المحكمة الدستورية -وهي أعلى سلطة قضائية في ألمانيا- بحق مربية مسلمة بارتداء الحجاب أثناء عملها بروضة للأطفال في بادن فورتمبرغ.

وكانت المربية -وهي ألمانية من أصل تركي- قد استشكلت أمام المحكمة بعد تحذير روضة الأطفال لها من أن ارتداءها الحجاب خلال عملها يمثل خرقا لقانون حظر العمل بالحجاب في المدارس العامة الذي أصدرته ولاية بادن فورتمبرغ عام 2004.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن 'ارتداء المربية للحجاب يعبر عن قناعتها الدينية الذاتية، وحجاب المسلمات في ألمانيا ليس أمرا غير طبيعي، وإنما هو انعكاس لمظاهر التعدد الموجودة في الحياة اليومية للمجتمع'.

وخلصت إلى أنه لا يوجد أي قواعد دستورية تعطى الحق باستبعاد الرموز الدينية الأخرى من المجتمع.

وعززت المحكمة بهذا حكمها السابق في مارس/آذار 2015 بحق معلمتين مسلمتين من ولاية شمالي الراين، بارتداء الحجاب في عملهما بالمدارس الحكومية بالولاية.

الآن - وكالات

تعليقات

اكتب تعليقك