ردا على بيان الحكومة عن الإضراب النفطي- يكتب المحامي نواف المطيري
زاوية الكتابكتب إبريل 17, 2016, 6:23 م 2738 مشاهدات 0
لاشك ان الجميع لم يكن يرغب ان تصل الامور الى حد الاضراب إلا أنه وبسبب تعنت المسؤولين لم يرتضِ الاتحاد ولا العاملين بالقطاع النفطي أن يتم اقتطاع جزء كبير من مرتباتهم وامتيازاتهم المقرره وفقا للقانون والاتفاقيات الموقعه بين العاملين والمؤسسات والشركات النفطية فكان لابد من الإضراب للحفاظ على هذه الحقوق والمكتسبات وردا على البيان المنسوب لمجلس الوزراء أود أن أذكر مشروعية الاضراب وبيان الموقف القانوني للاتحاد
اولا نصوص الدستور
نص الماده 36 ' حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ' والإضراب شكل من اشكال التعبير عن رفض العاملين للإجراءات التعسفية ضدهم من قبل الإداره
ثانيا : لايوجد نص من القانون يجرم الاضراب بأي شكل من الاشكال بل على العكس شهدت الكويت سوابق بالإضراب نذكر منها اضراب العاملين بالبنوك سنة 1975 وإضراب العاملين بالنفط سنة 1980 وسنة 1994 وسنة 1997 وإضراب الجمارك في 2011 وآخرها اضراب العاملين بالتأمينات في 2014 ولم تتخذ الاداره أي إجراء تأديبي بحقهم بسبب مشروعية الاضراب.
كذلك التزاما من دولة الكويت بالاتفاقيات الدوليه بشان الحرية النقابيه وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 والتي نصت في مادتها الثالثه على مايلي
المادة 3
1. لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمته ا، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها .
2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة).
ومن بديهيات الحقوق النقابيه حق الاضراب
والاتفاقية الدوليه رقم 98 بشان حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية
والتي نصت في مادتها الاولى على مايلي
1. توفر للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية .
2. ويجب أن تنطبق هذه الحماية بوجه أخص إزاء الأعمال التي يقصد منها:
أ - جعل استخدام العامل مرهونا بشرط ألا ينضم إلي نقابة أو أن يتخلى عن عضويته النقابية
ب - التوصل إلي فصل العامل أو الإجحاف به بأية وسيلة أخري بسبب عضويته النقابية أو اشتراكه في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل، أو خلال هذه الساعات بموافقة صاحب العمل ومعروف أن الاضراب من الوسائل والانشطه النقابيه على مستوى العالم
ويتضح مما سبق ان الاضراب حق مشروع ومكفول للنقابات بموجب قوانين الدوله والاتفاقيات الدوليه التي صادقت عليها دولة الكويت وأصبحت لها قوة القانون
بل اكثر من ذلك فقد بينت حكومة دولة الكويت ذلك صراحة بكتابها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بتاريخ 2010/3/31
أما القول بتطبيق قانون حماية الاموال العامه رقم 1 لسنة 93 على المضربين فهو قول شاذ لمجرد ارهاب المضربين وذلك أن قانون حماية الاموال العامه ينطبق على الخطأ الشخصي للموظف او الاضرار العمدي بالمال العام او اتلاف المرافق العامه او تعمد تعطيلها كما لا يمكن تطبيقه إلا بمناسبة ارتكاب جريمة منصوص عليها بمواد القانون وهي مسألة تختلف تماماً عن تضامن العمال ووقوفهم بوجه الإدارة للدفاع عن حقوقهم العماليه
وذلك بالامتناع عن اداء العمل امتثالا لقرار الاتحاد العام لعمال البترول وأخيرا لايملك حل الاتحاد أو النقابات إلا الجمعيه العموميه أو بموجب حكم قضائي
المحامي نواف المطيري
تعليقات