تشريعات مجلس الأمة وملاك الحيوانات المفترسة!.. بقلم حمد السريع

زاوية الكتاب

كتب 611 مشاهدات 0


الأنباء

سوالف أمنية  /  حيوانات مفترسة

حمد السريع

 

عام 1961 أصدر المشرع الكويتي قانون الجزاء رقم 1961/16 وأوجد عقوبة لحائز الحيوان الذي يتسبب في إصابة أي شخص أو أي حيوان آخر بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المشرع الكويتي غفل في ذلك الوقت عن تجريم حيازة الحيوانات الشرسة الخطرة والتي باتت منتشرة بشكل لافت للنظر حتى إن بعض الأشخاص أصبح يصطحب معه تلك الحيوانات الشرسة مثل الأسد والنمر والفهد في تجوله بالسيارة أو بالمنتزهات العامة.

ما يثير القلق أن حائزي تلك الحيوانات لا يملكون الخبرة في التعامل معها وحتى لو اكتسبوا خبرات قليلة فإنها غير كافية للسيطرة على تلك الحيوانات عند غضبها، فحوادث كثيرة وقعت من قبل الحيوانات على الأشخاص وأدت إلى إصابات خطرة، بل مميتة رغم كفاءة مدربيها.

اليوم مجلس الأمة مطالب بسن تشريعات مشددة على من يمتلك تلك الحيوانات المفترسة وليس الانتظار حتى تتسبب في جريمة قتل ليجرم بعد ذلك بالقتل الخطأ.

الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي أصدر تعليماته لدوريات الأمن العام بضبط أي شخص يتجول مع حيوانه المفترس في الأماكن العامة، ونتمنى أن يستعين بالإخصائيين في المجال الحيواني للسيطرة على تلك الحيوانات وحجزها في حديقة الحيوان لأن الشرطة لا تملك الخبرة ولا المعدات التي تمكنها من السيطرة عليها.

المدير العام للجمارك السيد خالد السيف أعلن أن الإدارة لن تسمح بدخول أي حيوان مفترس عبر المنافذ الجمركية إلا بموافقة الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية.

تلك الإجراءات والقرارات يجب أن تصاحبها خطوات فعلية من مجلس الأمة في سرعة تعديل القانون وسن عقوبات على حائزي الحيوانات الشرسة لتحمي الناس من شرورها.

من لا يخاف على أبنائه وأسرته وخدمه من الحيوانات الشرسة فإنه لن يخاف على الآخرين، ولكن القانون وتطبيقه هو الذي سيردعه وسيجعله عبرة للآخرين.

الأنباء

تعليقات

اكتب تعليقك