عن الإحالة للتقاعد ومقاضاة الداخلية!.. يكتب حمد السريع

زاوية الكتاب

كتب 1535 مشاهدات 0


الأنباء

سوالف أمنية  /  إحالة للتقاعد

حمد السريع

 

أثار الحديث عن التقاعد في إحدى الديوانيات التي غالبيتها من الزملاء الضباط المتقاعدين نقاشا احتدم في وقت منه، وكان اختلاف وجهات النظر بين البعض بين أحقية وزير الداخلية في عدم ترقية العقداء أو العمداء إلى الرتب التي تليها أو في الإحالة للتقاعد.

وعندما أشرت في عدة مقالات عن الترقيات فإنا لم أعترض على عدم منح الترقية بقدر المطالبة بإبلاغهم بالأمر قبل إصدار القرار والطلب منهم تقديم كتب التقاعد حتى لا يتعرضوا لكلمات تمس كرامتهم وسمعتهم. وهنا أوضح أمرين: الأول، ان المادة (64) من قانون نظام الشرطة رقم 23 لسنة 1968 تنص على انه«تكون الأقدمية من رتبة ملازم أول إلى رتبة مقدم بالأقدمية المطلقة، وتكون فيما زاد عن رتبة مقدم بالاختيار بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة».

أما الأمر الآخر وهو الإحالة للتقاعد، فقد ذكرناه في مقال سابق وأشرنا إلى ان الوكلاء وإدارة شؤون القوة أبلغت الضباط غير المشمولين بالترقية بطلب الإحالة للتقاعد قبل أن يحالوا إلى الديوان ويخسرون جزءا كبيرا من راتبهم وبعدها تطبق عليهم المادة (98) من قانون الشرطة والتي تجيز احالة الضابط للتقاعد متى ما وصل إلى سن معينة في الرتبة التي يشغلها، ولهذا فإن الغالبية قدمت طلب الإحالة للتقاعد برغبتها، اما من أحيل من العمداء للتقاعد فقد تم لأنهم قد وقعوا على كتاب طلب إحالتهم للتقاعد في شهر يناير من هذا العام. وهناك توجه لدى العديد من الضباط المحالين للتقاعد برفع دعاوى قضائية على وزارة الداخلية ليس لأنهم أحيلوا للتقاعد قبل وصولهم السن القانونية بل لأنهم لم يحصلوا على رتبهم الأعلى رغم استكمالهم للمدة القانونية للرتبة. فمن أحيل للتقاعد ومنح رتبة عميد أو لواء كان يطمح للحصول على تلك الرتبة وهو في الوظيفة ليحصل على الرتبة التي تليها عند التقاعد.

وأشرت في بداية مقالي عن المادة (64) الى أن الترقية بالاختيار، ولكن لا يعني ذلك عدم اللجوء للقضاء لتعديل وضعهم والحصول على الرتب التي تلي رتبتهم الحالية، وهذا حق كفله لهم القانون.

الأنباء

تعليقات

اكتب تعليقك