طنا يقترح مساواة مرتبات الموظفين الكويتيين
محليات وبرلمانالتي يسري بها احكام قانون الخدمة المدنية وفق المؤهل واقدمية الخدمة
فبراير 18, 2014, 4:18 م 1501 مشاهدات 0
قدم النائب محمد طنا اقتراحا بان يتساوى جميع مرتبات الموظفين بالجهات التي تسري بها احكام قانون الخدمة المدنية وفقا للمؤهل وتاريخ الحصول عليه وأقدمية الخدمة، فيما يلي نصه:
السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة وبعــــد ،،
أتقدم بالاقتـراح بقانـون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين ،مشـفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيـــــــة ،،
مقـدم الاقــتراح
محمد طنا العنزي
اقتراح بقانون
في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين
بعد الإطلاع على الدستور،،،،،،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها : -
الجهات الحكومية : الجهات الحكومية كما عرفتها المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية ، وكذلك الجهات ذات الميزانيات المستقلة .
المرتب : المرتب الشامل الذي يتقاضها الموظف شهرياً .
النظام الوظيفي الخاص : النظام الذي يضع للعاملين بإحدي الجهات الحكومية معاملة مالية خاصة من حيث المرتب .
مادة ( 2 )
تزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به ، ولا يخضعون لنظم وظيفية خاصة ، بحيث يتساوي مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليه نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لأنظمة وظيفية خاصة .
ويسري حكم الفقرة السابقة على من يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
مادة ( 3 )
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، لا يجوز إصدار أي نظام خاص بالمرتبات للعاملين بالجهات الحكومية ، كما لا يجوز تقرير أي إضافة إلى المرتب أيا كانت تسميتها إلا بقانون .
مادة ( 4 )
يصدر مجلس الوزراء ، بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
مادة ( 5 )
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .
مادة ( 6 )
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ( 7 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقـــتراح بقانـــــون
في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين
في 4/4/1979 صدر المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، الذي نص في مادته الثالثة على أن تسري أحكام على الجهات الحكومية وعلى الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القوانين ، وعرفت المادة الثانية الجهة الحكومية بأنها كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها .
وقد أكدت المادة الأولي من هذا القانون أنه لا يتضمن سوي المبادئ الأساسية للخدمة المدنية ، وأحال فيما عدا ذلك إلى نظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم وقد صدر هذا النظام فعلا في 4/4/1979 أي في تاريخ ذاته الذي صدر فيه قانون الخدمة المدنية ، وكان مما تضمنه نظام الخدمة المدنية جدول الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية .
وواضح من نصوص قانون الخدمة المدنية أنه كان يسعي إلى تحقيق العدالة في المرتبات بين مختلف الجهات حتى غير الحكومية منه لذلك في المادة 38 على أن ( تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال – ولا يجوز بعد ذلك إجراء تعديل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية – كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأس مالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور ) وهذا النص ليس إلا تنفيذا لما تنص عليه المادة الخامسة من أن مجلس الخدمة المدنية يختص ( باقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأس مالها ) .
غير أنه خلال السنوات القليلة الماضية صدر الكثير من الأنظمة الخاصة بالمرتبات وما يلحق بها من زيادات تحت مسميات مختلفة ، للكثير من الفئات ، بعضها هيئات عامة ومؤسسات عامة وأخري إدارات حكومية ، كان من شأنها ظهور تباين صارخ في مستوي المرتبات ( وما يرتبط بها من زيادات ) بين جهة وأخري ، وحتى في داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية وأخري ، وأصبح بعض الموظفين يحصل على مرتب أدني بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم على الرغم من تماثلهم أو تقاربهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه وأقدمية الخدمة والمستوي الوظيفي ، وهو تفاوت أدي على عدم المساواة مع تماثل الظروف ، وبالتالي إلى عدم العدالة ، الأمر الذي نهي عنه الدستور الذي يؤكد على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع ( المادة السابعة ) وأن الدولة تصون تكافؤ الفرص للمواطنين ( المادة الثامنة ) .
لذا كان حريا بالمشرع أن يتدخل لمعالجة هذا الخلل الواضح في مستوي المرتبات ، من اجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يتبني الأحكام الرئيسية التالية : -
زيادة مرتب الموظف الكويتي الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية ولجدول المرتبات بنظام الخدمة المدنية بحيث يتساوي مرتبه مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه الخاضعين لنظم وظيفية خاصية أياً كانت جهة عملهم ( وزارة – إدارة حكومية – هيئة عامة – مؤسسات عامة ) ، وكذلك بالنسبة للموظف الذي يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان مرتبه أقل من المتوسط المشار إليه ( المادة الثانية ) .
وحتى يتوقف الخلل الذي أصاب بالفعل جداول المرتبات وأدي إلى التفاوت الذي يسعي هذا الاقتراح إلى علاجه ، نصت المادة الثالثة على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز إصدار أي نظام خاص بالمرتبات سواء للعاملين في وزارة أو إدارة حكومية أو جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة إلا بقانون .
نصت المادة الرابعة على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد هذه القرارات المقصود بالنظير في تطبيق المادة الأولي ، وذلك في ضوء عدة عناصر مجتمعة ، مثل مستوي المؤهل ، الأقدمية في الخدمة ، المسمي الوظيفي ، وكذلك وضع القواعد التي يتم على أساسها حساب متوسط المرتبات ، ذلك لأن هذين الأمرين ( المقصود بالنظير – متوسط المرتبات ) من الأمور الفنية التي رؤي أن يتولي شأنها مجلس الوزراء بقرارات منه .
وتحسباً لصدور هذا القانون والعمل به بعد إعداد أو صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 / 2011 ، نصت المادة الخامسة على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام خلال السنة المالية 2010 / 2011 من الاحتياطي العام للدولة أي دون حاجة للتقدم بمشروع قانون بفتح اعتماد لهذا الغرض .

تعليقات