الجرائم في قانون الشركات الجديد!! بقلم مفرج الهلبان
زاوية الكتابكتب يناير 28, 2014, 1:19 م 4215 مشاهدات 0
تسعى جميع الدول المتحضرة التي تؤمن بالقانون وما له من اثر على مجتمعاتها ومؤسساتها بأن تسن قوانين عصرية تواكب التطور السريع للمجتمعات البشرية , لذلك قامت الدول بسن قوانين تنظم الاعمال التجارية والأسواق المالية لما لها من اهمية جمة علي الصعيد العملي .
فالأقتصاد والمال هم عصب الدول المتحضرة ,فالدول دائما تسعى الي تدعيم و تطوير نظامها الاقتصادي , علاوة علي سن قوانين واضحة و محددة تحديدا ناف للجهالة,حيث قامت الدول بفرض عقوبات جسيمة لمن تسول له نفسه مخالفة القانون وعلى وجه الخصوص القوانين المتعلقة بالاقتصاد مثل القوانين التي تنظم الشركات و هيئات اسواق المال .
وعلي غرار الدول الاخرى فقد نص المشرع الكويتي علي عقوبات جسيمة نوعا ما, لمن يخالف او يخرج عن قانون الشركات و قانون هيئة اسواق المال.
ومن خلال ذلك سوف نسلط الضوء على الجرائم في قانون الشركات الجديد و اختصاص المحاكم والنيابة العامة في نظر تلك الجرائم كالأتي:
المبحث الاول: اختصاص المحاكم والنيابة في نظر الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات.
حدد المشرع الكويتي الجهة المختصة في تحريك الدعاوى الجزائية التي تنتج من قانون الشركات الكويتي وهي النيابة العامة وحدها اذ حصر المشرع هذا الحق للنيابة فقط وكما نصت المادة 337 من قانون الشركات 25 لسنة 2012 انه :تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . ويصدر الوزير قرارا بندب العدد الكافي من موظفي وزارة العدل ليتولى مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامها وتحرير المحاضر لاثبات هذه الجرائم.
ومع ملاحظة وصف الجرائم التي نص عليها قانون الشركات , فجميع الجرائم التي نص عليها القانون تقع في دائرة الجنح , حيث نصت المادة 334 من القانون انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة المذكورة بالنص , والمادة 335 نصت ايضا علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اتي فعلا مجرما من الافعال المنصوص عليها بصدر المادة, وعليه فليس من حق الادعاء العام المتمثل بالادارة العامة للتحقيقات النظر اوالتحقيق او تحريك الدعاوى المتعلقة بهذا القانون لوجود نص خاص قيد اختصاصها العام وهذا النص هو المادة377 من قانون الشركات الجديد.
لذالك ينعقد الاختصاص للمحاكم الجزائية دون غيرها لنظر تلك الافعال المجرمة المنصوص عليها في قانون الشركات الجديد , وعلي عكس قانون هيئة اسواق المال الذي حدد به المشرع محاكم جزائية خاصة تسمى بمحكمة اسواق المال, فلم يحدد المشرع محاكم خاصة لنظر جرائم قانون الشركات بل اكتفى بالسكوت عن هذه المسالة , وفي حالة عدم تحديد نص خاص فيتم الرجوع للقواعد العامة التي تقرر أن المحاكم الجزائية تختص وحدها بنظر الجرائم او الدعاوى الجزائية.
المبحث الثاني :الجرائم الناتجة من الغش والتضليل في قانون الشركات.
اورد المشرع في قانون الشركات العقوبات المتمثلة بالغش والتضليل في المادة 334 وحدد الافعال المجرمة نتيجة الغش والتضليل في 8 نقاط اساسية علي سبيل الحصر , وسوف نفرز جرائم الغش المذكورة و التضليل كل علي حده .
اولا:الجرائم الناتجة من الغش في قانون الشركات .
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 دينار ولا تزيد علي 100 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتابالعام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور ، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكامالقانون ، وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمهبعدم صحتها .
2- كل من قوم ، بطريق الغش حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقي
3- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق على توزيع أيةمبالغ بوصفها أرباحاً ، مع علمه بأن الوضع المالي للشركة لا يسمح بذلك أو بالمخالفةلأحكام هذا القانون أو عقد الشركة .
4- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلس رقابة أو مراقب حسابات أوأي موظفبالشــــــركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش عليها ، يفشي في غير الأحوال التييلزمه القانون بها ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار ، أو يستغل هذه الأسرار لتحقيقمنافع شخصية له أو لغيره أو للإضرار بها .
ثانيا :الجرائم الناتجة من التضليل في قانون الشركات .
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 دينار ولا تزيد علي 100 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم أو سندات صادرة باسم شركات غير مساهمة .
2- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة ، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة .
3- كل من يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمداً فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع مخالفة للحقيقة ، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش .
4- كل من أثبت أو أغفل عمداً وعلى خلاف الحقيقة مع علمه بذلك ، بيانات أو معلومات تتعلق بشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في شركة المساهمة .
المبحث الثالث :الجرائم الناتجة بسبب مخالفة التزامات الادارة.
تختص هذه الطائفة من العقوبات باعضاء مجلس ادارة الشركات التي تخضع لسلطان ورقابة قانون الشركات و قانون هيئة اسواق المال , والعلة من فرض عقوبات خاصة باعضاء مجلس الادارة دون غيرهم هي أن اعضاء مجلس الادارة هم وحدهم من لهم السلطة والصلاحية بادارة الشركة والقيام باعمالها في مواجهة الشركاء و مواجهة الغير , ومن المعلوم بالضرورة و بالقانون ان اينما توجد السلطة او الامتيازات توجد المسؤلية ,وتعظم او تصغر المسؤلية علي قدر السلطة المخول بها ,وقد حددة المادة 335 الافعال المجرمة التي تستوجب المسؤلية عند مخالفتها كالاتي :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1-كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة
2-كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمداً ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجبها القانون
3-كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الإطلاع على دفاترها ووثائقها ، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها
4 - كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر .
ويجب التنوية انة يجوز للمحكمة في الجرئم المنصوص عليها في هذه المادة و المادة السابقة الحكم بعزل عضو مجلس ادارة الشركة او المدير.
تعليقات