أبوفهد يواصل الحديث عن مجلس الأمة الثانى الذى تم توسيع عضويته ودوره فى مشروع الدستور

زاوية الكتاب

كتب 436 مشاهدات 0





 
مجلس الأمة الثاني ومشروع الدستور 
 
كتب أبو فهد

جرت انتخابات مجلس الأمة التشريعي الثاني في ديسمبر من العام 1938 بعد أيام من حلّ مجلس الأمة التشريعي الأول وكان مقر لجنة الانتخاب في المدرسة المباركية، حيث شارك في تلك الانتخابات نحو أربعمئة ناخب، وتم توسيع عضوية المجلس إلى عشرين عضواً، وهم: الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، وخالد عبداللطيف الحمد، ومشعان الخضير، ومحمد بن شاهين، وسلطان الكليب، وعبداللّه حمد الصقر، ومشاري الحسن البدر،وعبداللطيف محمد ثنيان، والسيد علي السيد سليمان الرفاعي، وأحمد بن خميس، ويوسف الحميضي، وعلي البنوان، وسليمان خالد العدساني، وصالح عثمان الراشد، وعلي العبدالوهاب المطوع، ومشاري هلال المطيري، ومحمد أحمد الغانم، ونصف اليوسف النصف، ويوسف عبدالوهاب العدساني، أي أنّ معظم الفائزين هم من أعضاء مجلس الأمة التشريعي الأول.
 وقد أعدَّ المجلس مشروع دستور للكويت يحمل اسم «القانون الأساسي الكويتي» كان مكوّناً من 69 مادة موزعة على مقدمة وستة أبواب... حيث تنصّ المادة السابعة منه على أنّه «لا فرق بين الكويتيين في الحقوق أمام القانون وان اختلفوا في المذاهب»، والمادة الثامنة «الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان الكويت من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض على احدهم أو توقيفه أو معاقبته أو إجباره على تبديل مسكنه أو تعريضه لقيود إلا بمقتضى القانون. أما التعذيب ونفي الكويتيين خارج حدود الإمارة فممنوع بتاتاً»، وتكفل المادة الثالثة عشرة «للكويتيين حرية إبداء الرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام إليها ضمن حدود النظام»، وتقرر المادة الرابعة عشرة أنّ «الإسلام دين الإمارة الرسمي»... أما المادة الثامنة عشرة فتنصّ على أنّ «سيادة الحكم لذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح»، وتوضح المادة التاسعة عشرة أنّ «ولاية العهد لأكبر ذرية الشيخ المرحوم مبارك الصباح فالأكبر من الأحياء الذكور الصحيحي الإدراك والتمييز»، وتقرر المادة الرابعة والعشرون أنّه «للحاكم حل مجلس الأمة التشريعي متى نشبت بأسبابه فتنة في البلاد استعصى حلّها بالطرق السلمية على أن تشتمل الإرادة القاضية بالحل الأمر بإجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال أسبوع واحد من تاريخها»... وتقرر المادة الخامسة والعشرون أنّ «السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة وله وحده حق وضع القوانين وتعديلها وإلغائها مع مراعاة أحكام هذا القانون»، في حين «يتألف المجلس التشريعي من عدد لا يتجاوز العشرين عضواً بما فيهم رجال الهيئة التنفيذية» وفقاً للمادة التاسعة والعشرين، وتقرر المادة الثلاثون أن ينتخب المجلس التشريعي من بين أعضائه، وتنصّ المادة الخمسون على أن «يعيّن مجلس الأمة التشريعي جميع القضاة العدليين ولا يعزلون إلا في الأحوال المصرحة في القانون المخصوص المبينة فيه شروط أهليتهم ونصبهم ودرجاتهم وكيفية عزلهم».
وقد أّجَّلَ الشيخ أحمد الجابر التصديق على مشروع الدستور أكثر من مرة لأسباب مختلفة، من بينها رغبته في مقارنته بدستور إمارة شرقي الأردن والأخذ من ذلك الدستور بما يتناسب مع ظروف الكويت.
وللحديث صلة عن الأحداث والتطورات، التي قادت إلى حلّ مجلس الأمة التشريعي الثاني في مارس من العام 1939 بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتخابه، وما تبعها من تداعيات...
 

عالم اليوم

تعليقات

اكتب تعليقك