اللميع يتقدم باقتراح تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

محليات وبرلمان

661 مشاهدات 0


تقدم النائب فهد اللميع باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 لقد بدأ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 في 1/10/1977 حيث بدأ تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة على كافة العاملين في قطاعين العمل المختلفة.
وانطلاقا مما نص عليه الدستور في المادة (7) منه من ان التعاون والتراحم صلة وثقا بين المواطنين وما تنص عليه المادة (11) منه من ان تكفل الدولة المعونة في حالة الشيخوخة او المرض او العجز كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وبذلك تضمنت المادة الأولى تعديل نص البند (5) من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه حيث أعطى النص الجديد للمؤمن عليها الحق في التقاعد متى كانت مدة اشتراكها في التأمين خمسة عشر سنة وفي هذه الأحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذه القانون كما نص التعديل أيضا على أن يسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند ولكن دون ان يترتب على ذلك صرف أي فروق عن الماضي.
ورغبة في إنصاف العاملين والمتقاعدين في القطاع الأهلي على غرار هؤلاء وأسوة بهم فقد نصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على معاملة العاملين والمتقاعدين في القطاع الأهلي معاملة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي من حيث الحق في الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب ونصت المادة الثالثة من القانون على معالجة أوضاع العاملين الذين يرغبون في ضم فترة سابقة ضمن مدة خدمتهم لاستحقاق المعاش حيث أعطتهم هذا الحق على ان يكون ذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ونصت المادة الرابعة على ان تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وان تؤديها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي تصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
ونصت المادة الخامسة من الاقتراح بقانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك