السعدون والبراك والحبيني والقلاف وجوهر يتقدمون باقتراح بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
محليات وبرلمانيونيو 11, 2008, منتصف الليل 513 مشاهدات 0
تقدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني وحسين القلاف و د. حسن جوهر بالاقتراح بالقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
وبالنظر لما شهدته الأوضاع المعيشية للمواطنين والمتقاعدين منهم على وجه الخصوص من تأثر بسبب ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وتنافس الغلاء في مختلف المجالات وخاصة في المواد الاستهلاكية والغذائية مما شكل ضغوطا هائلة على ميزانية الأسرة ومن اجل التخفيف ولو جزئيا على أصحاب المعاشات التقاعدية لقد اعددنا هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الأولى على تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001.
ولهذا اقترحنا تزايد المعاشات التقاعدية كل سنتين اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذه المادة وذلك بواقع ثلاثين دينارا كويتيا (30 د.ك) وذلك بدلا من النص الحالي الذي يمنح التقاعد زيادة عشرين دينار كويتي (20 د.ك) شهريا كل ثلاث سنوات.
كما تقدموا أيضا بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976م وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980.
ولقد بدأ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 في 1/10/1977 حيث بدا تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة على كافة العاملين في قطاعات العمل المختلفة.
ثم امتد في 1/3/1981 ليشمل ذوي المهن الحرة واللتجار ومن في حكمهم كما بدأ العمل بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980.
وانطلاقا مما نص عليه الدستور في المادة (7) منه من ان التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين وما تنص عليه المادة (11) منه من ان تكفل الدونة المعونة في حالة الشيخوخة او المرض او العجز كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية صدر المرسوم بالقانون رقم 127 لسنة 1992 متضمنا تحديد الحد الاقصى للمرتب لجميع القطاعات بما فيها القطاع الحكومي بألف ومائتين وخمسين دينار(1250 د.ك).
وبالنظر لتغير الظروف والحاجة إلى إعادة النظر في هذا المبلغ فقد اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على رفع الحد الاقصى للمرتب إلى الف وسبعمائة وخمسين دينار (1750 د.ك) وذلك لتغطية جزء من الارتقاع الفعلي لنفقات المعيشة ولتقليل الفروقات بين ما كان يتقاضا المؤمن عليه اثناء خدمتة وما اصبح يتقاضاه بعد التقاعد مع تخويل الوزير زيادة هذا الحد الاقصى بعد موافقة مجلس الإدارة في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا التأمين.
تعليقات