الشمري يقترح معالجة الإطفائيين على نفقة التأمينات
محليات وبرلمانإبريل 8, 2013, 5:05 م 1103 مشاهدات 0
قدم عضو مجلس الصوت الواحد مقترحا بشأن رجال الإطفاء ومعالجة المصابين بقانون التأمينات الاجتماعية، فيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،
أتقدم بالاقتراح المرفق بتعديل قانون رقم ( 36 ) لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتــراح
ناصر عبدالله الشمري
اقتراح بقانون
بتعديل قانون رقم ( 36 ) لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى قانــون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
- وعلى الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396 ﻫ ، الموافق 29 أغسطس سنة 1976م.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات و مكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1971 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء و الوزراء،
- وعلى القانون رقم 34 لسنة 1972 بمنح علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم ،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1976 بتعديل أحكام الأجازات المرضية في قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي وتعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
( مادة 1 )
إضافة مادة جديدة برقم 9 تتضمن الآتي :
أ- يعالج المرضى والمصابين بإصابات العمل المختلفة ممن ينطبق عليهم هذا القانون على نفقة مؤسسة التأمينات الاجتماعية داخل البلاد او خارجها ويكون العلاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية المختصة التي يحددها الوزير المختص وتقتضي علاجهم في الخارج ( عدا الحالات الحرجة كالحروق التي تكون من الدرجة الثانية او الإصابة في العيون وغيرها من إصابات أخرى ) على وجه عاجل دون العرض على اللجان الطبية .
ب- يصدر الوزير المختص تحديدا بالأمراض الأخرى التي لا يجوز عرضها على اللجان الطبية مع سفرها فورا وذلك خلال شهر من صدور هذا القانون .
ج - يسري قانون تقاعد العسكريين رقم ( 27 ) لسنة 1961 في ما عدا ما نص علية هذا القانون .
( مادة 2 )
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن معاملة الاطفائيين (العلاج وإصابات العمل) نظراً لما يتعرض له الاطفائيين من مخاطر وأضرار جسيمة جراء الأعمال الشاقة التي يؤدوها مما يلحق البعض منهم مخاطر بأرواحهم وأبدانهم وإصابتهم بإصابات بالغة قد تفقدهم العمل تماماً او تؤدي إلى تشوهات في إنحاء او بعض أجزاء الجسم او تفقدهم بعض أعضاء الجسم وغيرها من إصابات بالغة ، وحيث ان القانون المنظم لهذه الفئة الصادر برقم 36 لسنة 1982 وتعديلاته خلا من أى نظام لعلاجهم خاصة عند إصابتهم أثناء أو بسبب العمل ، ولم يشملهم قانون تأمينات التقاعد للعسكريين رقم 27 لسنة 1961كما لم يشملهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 للمدنيين والعاملين بالقطاع الأهلي بالنسبة الي المعاشات التقاعدية . ومـن ثم فإنهم يعاملوا في المعاش والعلاج مثلهم كالعسكريين وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 1961. لذلك فإننا نقترح إضافة مادة جديدة برقم 9 تتضمن الآتي :
ويكون نصها كالتالي :
أ- يعالج المرضى والمصابين بإصابات العمل المختلفة ممن ينطبق عليهم هذا القانون على نفقة مؤسسة التأمينات الاجتماعية داخل البلاد او خارجها ويكون العلاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية المختصة التي يحددها الوزير المختص وتقتضي علاجهم في الخارج ( عدا الحالات الحرجة كالحروق التى تكون من الدرجة الثانية او الإصابة في العيون وغيرها من إصابات أخرى ) على وجه عاجل دون العرض على اللجان الطبية .
ب- يصدر الوزير المختص تحديدا بالأمراض الأخرى التي لا يجوز عرضها على اللجان الطبية مع سفرها فورا وذلك خلال شهر من صدور هذا القانون .
ج - يسري قانون تقاعد العسكريين رقم ( 27 ) لسنة 1961 في ما عدا ما نص علية هذا القانون .
تعليقات