'باطل'.. محمد الجاسم واصفاً حكم حبس الصواغ والداهوم والطاحوس

زاوية الكتاب

كتب 1139 مشاهدات 0


الكويتية

الميزان  /  الجرائم ثلاث لا واحدة!

محمد عبد القادر الجاسم

 

قرأت الأحكام الثلاثة التي صدرت في قضايا أمن دولة، والتي تشرح معنى الجرائم الثلاث الواردة في المادة (25) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وهي جريمة العيب في ذات الأمير، وجريمة الطعن في حقوق وسلطات الأمير، وجريمة التطاول على مسند الإمارة. وقد انتهت المحكمة في القضايا الثلاث التي نظرتها إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم الثلاث.
ومن خلال فحص تلك الأحكام تبين لي أن هناك خطأ متكررا لدى المحاكم في فهم نص المادة (25) المشار إليها، فهي تتضمن ثلاث جرائم وليست جريمة واحدة، ولكل جريمة من الثلاث ركن مادي يختلف عن الجريمة الأخرى، وبالتالي فإنه يتعين على المحكمة، إن ذهبت نحو إدانة المتهم، أن تحدد العبارات التي تشكل الركن المادي لكل جريمة لا أن تجمل القول ثم تقرر أن المتهم ارتكب الجرائم الثلاث. فضلا عن ذلك فإن إدانة المتهم عن ارتكابه جريمة العيب في ذات الأمير مثلا لا يعني بالضرورة أنه مدان في جريمة الطعن بحقوق الأمير وسلطاته أو في جريمة التطاول على مسند الإمارة. وقد لاحظت أن الأحكام الثلاثة الصادرة من المحاكم بحبس المتهمين لم تعرف ولم تشرح المقصود بمسند الإمارة، ولا المقصود بحقوق وسلطات الأمير، بل إن أحد تلك الأحكام اعتبر الأعمال التي تقوم بها الحكومة هي من أعمال الأمير، وهذا خطأ جسيم وقعت فيه المحكمة.
أما في شأن الحكم الأخير الذي صدر بحبس النواب الصواغ والداهوم والطاحوس، فقد استشهد بحكم صادر من المحاكم المصرية عام 1939 وهو حكم صدر في بيئة اجتماعية وسياسية مختلفة، بل إن التطور الذي طرأ على مفهوم حرية التعبير جعل الحكم المصري خارج سياق التاريخ ولا يصلح للقياس عليه أو الاستشهاد به.
إن الأحكام الثلاثة محل هذا التعليق تعتبر باطلة في رأيي الخاص لأنها أدانت المتهمين بارتكاب ثلاث جرائم من دون تحديد الركن المادي لكل جريمة، وتعاملت معها كما لو كانت جريمة واحدة، وهذا عيب جسيم في تلك الأحكام.

الكويتية

تعليقات

اكتب تعليقك