(تحديث1) إخلاء سبيل القطري بكفالة 500 دينار

أمن وقضايا

الجنايات تمتنع عن النطق بعقوبة المتهمين باقتحام السفارة السورية

3983 مشاهدات 0

المري 'يمين الصورة'، والمحامي محمد ذعار مع بعض المتهمين

قضت محكمة الإستئناف في جلستها صباح اليوم بإخلاء سبيل شاب قطري يدعى علي المري مقابل كفالة قدرها 500 دينار، وذلك في قضية اتهامه بدهس المواطن الكويتي أحمد أسد.

وكانت الجنايات قد قضت في يونيو الماضي بسجن علي المري- قطري الجنسية- لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والسجن 6 أشهر للمواطن أحمد أسد وصديقه ابراهيم حيدر بقضية دهس وتبادل ضرب بين الطرفين، وتعود وقائع القضية إلى فبراير الماضي، عندما القي القبض على القطري بعد اتهامه بدهس المواطن احمد أسد في بر الجليعة.

  للمزيد أنظر للروابط أدناه:

  http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=99644&cid=48

  http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=100093

  http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=99540

  http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=105069&cid=48

بدورها، قضت محكمة الجنايات صباح اليوم في جلستها بالإمتناع عن النطق بالعقوبة مقابل كفالة 100 دينار لكل متهم في قضية اقتحام السفارة السورية بالكويت، وحضر مع المتهمين الـ 12 وكيلهم جميعا المحامي محمد ذعار العتيبي.

وصرح محامي مقتحمي السفارة السورية المحامي محمد ذعار العتيبي بانه يتقدم باسم جميع موكلي بالشكر للقضاء الشامخ الذي انصف هؤلاء المجموعة التي خرجت لتعبر عن استياءها تجاه الممارسات الغير انسانية التي تجري ببلدهم .

وقال نحمد الله العلى العظيم ان انعم علينا بقضاء نزيه بدولة القانون والمؤسسات التي تتحرا العدل وترجعه لاصحابه.

حيث دفع العتيبي الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية:حيث أن أدلة الإثبات في الواقعة المنظورة أمام المحكمة تمثلت في أقوال إحدى عشر شاهدا وهم جميعا من أفراد وزارة الداخلية .وبالنظر إلى أقوالهم نجد أنه :بالنسبة للشاهد الأول : وهو ويعمل ملازم أول بجهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية فقد شهد بأن المتهمون قد قاموا بكسر الباب الحديدي للسفارة ، وهذا الكلام منافى تماما للحقيقة وعار عن الصحة ، فلم يقم المتهمون بالقرب من الباب الحديدي ولم يتم خلعه أو كسره نظرا لصلابته ولأنه مصنوع من الحديد فلا يستطيع الأفراد كسره إلا بوسائل ثقيلة وليس بأيدي المتهمين.

وايضا دفع العتيبي الدفع بانتفاء صله المتهمون بالجريمة و بتلفيق التهمة وشيوع الاتهام:- حيث قضت محكمة التمييز بأنه:- الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الشك والتخمين ' 'الطعن رقم 17/2000 جزائي جلسة 30/10/2000 '

كما قضت بانه ' .... يكفى ان تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل .... '

واختتم العتيبي مرافعته بالدعوى الى النظر بعين الرافة للحكم على هؤلاء الذين خرجوا للتعبير عن الغضب لما حدث لاهاليهم.

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك